اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحديث السابع عشر
٦٦ - عن عبد الله بن عمر - ﵁ - قال: صليتُ مع رسول الله - ﷺ - ركعتين قبل الظّهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
وفي لفظ: فأمّا المغرب والعشاء والجمعة، ففي بيته.
وفي لفظٍ: أنّ ابن عمر قال: حدّثتني حفصة، أنّ النّبيّ - ﷺ -: كان يُصلِّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعةً لا أدخل على النّبيّ - ﷺ - فيها. (١)
قوله: (صليت مع رسول الله - ﷺ -) المراد بقوله مع، التّبعيّة. أي: أنّهما اشتركا في كون كلٍّ منهما صلاةً إلاَّ التّجميع، فلا حجّة فيه لِمَن قال يجمع في رواتب الفرائض، ولهما من رواية أيّوب عن نافع عن ابن عمر قال: حفظت من النّبيّ - ﷺ - عشر ركعاتٍ. فذكرها.
قوله: (ركعتين قبل الظّهر) قال الدّاوديّ: وقع في حديث ابن عمر أنّ قبل الظّهر ركعتين، وفي حديث عائشة عند البخاري: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر. وهو محمولٌ على أنّ كلّ واحد منهما وصف ما رأى.
_________
(١) أخرجه البخاري (٥٩٣، ٨٩٥، ١١١٢، ١١١٩، ١١٢٦) ومسلم (٧٢٣، ٧٢٩) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البخاري (١١١٢) ومسلم (٧٢٣) من طريق سالم عن أبيه. ذكر البخاريُّ سنن الرواتب. وذكَرَ مسلمٌ ركعتي الفجر فقط.
133
المجلد
العرض
75%
الصفحة
133
(تسللي: 521)