اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحديث الرابع والثلاثون
٨٣ - عن أبي هريرة - ﵁ -، أنّ رسول الله - ﷺ -، قال: إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه. (١)

قوله: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا) ظاهرٌ في أنّ الإمام يؤمّن.
وقيل: معناه إذا دعا، والمراد دعاء الفاتحة من قوله: (اهدنا) إلى آخره بناءً على أنّ التّأمين دعاءٌ.
وقيل: معناه إذا بلغ إلى موضعٍ استدعى التّأمين، وهو قوله: (ولا الضّالين)
ويردُّ ذلك التّصريح بالمراد في حديث الباب.
واستدل به على مشروعيّة التّأمين للإمام.
قيل: وفيه نظرٌ، لكونها قضيّةً شرطيّةً.
وأجيب: بأنّ التّعبير بإذا يشعر بتحقيق الوقوع.
وخالف مالكٌ في إحدى الرّوايتين عنه، وهي رواية ابن القاسم. فقال: لا يؤمّن الإمام في الجهريّة، وفي روايةٍ عنه: لا يؤمّن مطلقًا.
وأجاب عن حديث ابن شهابٍ هذا: بأنّه لَم يره في حديثٍ غيره.
وهي عِلَّة غير قادحةٍ فإنّ ابن شهابٍ إمامٌ لا يضرّه التّفرّد، مع ما
_________
(١) أخرجه البخاري (٧٤٧، ٦٠٣٩) ومسلم (٤١٠) من طرق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري (٧٤٨) ومسلم (٤١٠) من طرق أخرى عن أبي هريرة به.
266
المجلد
العرض
94%
الصفحة
266
(تسللي: 654)