فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحديث الثالث
٥٢ - عن جابر بن عبد الله - ﵁ -، قال: كان - ﷺ - يُصلِّي الظّهر بالهاجرة، والعصر والشّمس نقيّةٌ، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطئوا أخّر، والصّبح كان النّبيّ - ﷺ - يُصلِّيها بغلسٍ. (١)
قال المصنف: الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال
قوله: (بالهاجرة) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار. قيل: سميت بذلك من الهجر وهو الترك، لأنَّ الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون.
ظاهره يعارض حديث الإبراد (٢)، لأنّ قوله كان يفعل، يشعر بالكثرة والدّوام عرفًا. قاله ابن دقيق العيد.
ويجمع بين الحديثين. بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزّوال مطلقًا، لأنّ الإبراد مقيّد بحال شدّة الحرّ وغير ذلك كما سيأتي (٣).
فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجّل، فالمعنى كان يُصلِّي الظّهر بالهاجرة إلاَّ إن احتاج إلى الإبراد.
_________
(١) أخرجه البخاري (٥٣٥، ٥٤٠) ومسلم (٦٤٦) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر - ﵁ - به.
(٢) حديث الإبراد سيأتي إن شاء الله برقم (١١٨)
(٣) انظر الحديث الآتي برقم (١١٧)
٥٢ - عن جابر بن عبد الله - ﵁ -، قال: كان - ﷺ - يُصلِّي الظّهر بالهاجرة، والعصر والشّمس نقيّةٌ، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطئوا أخّر، والصّبح كان النّبيّ - ﷺ - يُصلِّيها بغلسٍ. (١)
قال المصنف: الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال
قوله: (بالهاجرة) الهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار. قيل: سميت بذلك من الهجر وهو الترك، لأنَّ الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون.
ظاهره يعارض حديث الإبراد (٢)، لأنّ قوله كان يفعل، يشعر بالكثرة والدّوام عرفًا. قاله ابن دقيق العيد.
ويجمع بين الحديثين. بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت بعد الزّوال مطلقًا، لأنّ الإبراد مقيّد بحال شدّة الحرّ وغير ذلك كما سيأتي (٣).
فإن وجدت شروط الإبراد أبرد وإلا عجّل، فالمعنى كان يُصلِّي الظّهر بالهاجرة إلاَّ إن احتاج إلى الإبراد.
_________
(١) أخرجه البخاري (٥٣٥، ٥٤٠) ومسلم (٦٤٦) من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر - ﵁ - به.
(٢) حديث الإبراد سيأتي إن شاء الله برقم (١١٨)
(٣) انظر الحديث الآتي برقم (١١٧)
17