فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الحديث السابع عشر
١٧ - عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيٍّ الأنصاريّ - ﵁ -: أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: لا يُمسكنّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء. (١)
قوله: (عن أبي قتادة) الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النّعمان الأنصاريّ، والأول أشهر. فارس رسول الله - ﷺ - أوّل مشاهده أُحدٌ، ومات سنة أربع وخمسين على الصّحيح فيهما. وربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة - اسمٌ بلفظ النسب.
قوله: (لا يُمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) النّهي المطلق عن مسّ الذّكر باليمين كما في الرواية الأخرى " إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه ".
ولمسلم " أنّ النّبيّ - ﷺ - نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن يمسّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه " محمولٌ على المقيّد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحًا.
وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى، لأنّه نهي عن ذلك مع مظنّة الحاجة في تلك الحالة.
_________
(١) أخرجه البخاري (١٥٢، ١٥٣، ٥٣٠٧) ومسلم (٢٦٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
١٧ - عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيٍّ الأنصاريّ - ﵁ -: أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: لا يُمسكنّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفّس في الإناء. (١)
قوله: (عن أبي قتادة) الحارث، وقيل: عمرو، وقيل: النّعمان الأنصاريّ، والأول أشهر. فارس رسول الله - ﷺ - أوّل مشاهده أُحدٌ، ومات سنة أربع وخمسين على الصّحيح فيهما. وربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة - اسمٌ بلفظ النسب.
قوله: (لا يُمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول) النّهي المطلق عن مسّ الذّكر باليمين كما في الرواية الأخرى " إذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه ".
ولمسلم " أنّ النّبيّ - ﷺ - نهى أن يتنفّس في الإناء، وأن يمسّ ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه " محمولٌ على المقيّد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحًا.
وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى، لأنّه نهي عن ذلك مع مظنّة الحاجة في تلك الحالة.
_________
(١) أخرجه البخاري (١٥٢، ١٥٣، ٥٣٠٧) ومسلم (٢٦٧) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
147