فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
تكميل: قال البخاري: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر: يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم أورد حديث الباب.
قوله: (باب التيمن) أي: البداءة باليمين. (في دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على الدخول. ويجوز أن يُعطف على المسجد. لكن الأول أفيد. وقوله (وكان ابن عمر) أي: في دخول المسجد. ولَم أره موصولًا عنه.
لكن في " المستدرك " للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس، أنه كان يقول: من السنة إذا دخلتَ المسجد أنْ تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجتَ أنْ تبدأ برجلك اليسرى.
والصحيح أنَّ قول الصحابي: من السنة كذا. محمولٌ على الرفع، لكن لَمَّا لَم يكن حديث أنس على شرط البخاري أشار إليه بأثر ابن عمر.
وعموم حديث عائشة يدلُّ على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضًا. ويحتمل: أن يقال في قولها " ما استطاع " احترازٌ عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط.
وعلِمَتْ عائشة ﵂ حبَّه - ﷺ - لِمَا ذكرتْ. إما بإخباره لَها بذلك. وإما بالقرائن.
قوله: (باب التيمن) أي: البداءة باليمين. (في دخول المسجد وغيره) بالخفض عطفًا على الدخول. ويجوز أن يُعطف على المسجد. لكن الأول أفيد. وقوله (وكان ابن عمر) أي: في دخول المسجد. ولَم أره موصولًا عنه.
لكن في " المستدرك " للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس، أنه كان يقول: من السنة إذا دخلتَ المسجد أنْ تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجتَ أنْ تبدأ برجلك اليسرى.
والصحيح أنَّ قول الصحابي: من السنة كذا. محمولٌ على الرفع، لكن لَمَّا لَم يكن حديث أنس على شرط البخاري أشار إليه بأثر ابن عمر.
وعموم حديث عائشة يدلُّ على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضًا. ويحتمل: أن يقال في قولها " ما استطاع " احترازٌ عما لا يستطاع فيه التيمن شرعًا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط.
وعلِمَتْ عائشة ﵂ حبَّه - ﷺ - لِمَا ذكرتْ. إما بإخباره لَها بذلك. وإما بالقرائن.
118