اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
واختلف العلماء في القدر المستحبّ من التّطويل في التّحجيل.
القول الأول: إلى المنكب والرّكبة، وقد ثبت عن أبي هريرة روايةً ورأيًا. وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسنادٍ حسن.
القول الثاني: المستحبّ الزّيادة إلى نصف العضد والسّاق.
القول الثالث: إلى فوق ذلك.
القول الرابع: قال ابن بطّال وطائفة من المالكيّة: لا تستحبّ الزّيادة على الكعب والمرفق لقوله - ﷺ -: من زاد على هذا، فقد أساء وظلم.
وكلامهم مُعتَرض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب، فلا تُعارَض بالاحتمال.
وأمّا دعواهم اتّفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك، فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرّح باستحبابه جماعة من السّلف وأكثر الشّافعيّة والحنفيّة.
وأمّا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء، فمُعتَرض بأنّ الرّاوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرّح برفعه إلى الشّارع
123
المجلد
العرض
18%
الصفحة
123
(تسللي: 123)