فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
معا. وبيانه أنه - ﷺ - كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلمَّا حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لَم يؤخره حتى يبعد كعادته لِمَا يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم الأمرين. وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ لَم يمكن جمعهما.
تكميل: زاد الشيخان في أوله عن أبى وائل، قال: كان أبو موسى الأشعرى يشدِّد في البول، ويقول: إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك. فذكر الحديث. للإسماعيلي " لوددتُ أنَّ صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ".
وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث؛ لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولَم يلتفت النبي - ﷺ - إلى هذا الاحتمال، فدلَّ على أنَّ التشديد مخالف للسنة.
واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الإبر من البول.
وفيه نظرٌ؛ لأنه - ﷺ - في تلك الحالة لَم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه.
قال: لأنه لَم يجد مكانًا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء.
وقيل: إنما بال قائمًا؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت
تكميل: زاد الشيخان في أوله عن أبى وائل، قال: كان أبو موسى الأشعرى يشدِّد في البول، ويقول: إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم قرضه. فقال حذيفة: ليته أمسك. فذكر الحديث. للإسماعيلي " لوددتُ أنَّ صاحبكم لا يشدد هذا التشديد ".
وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث؛ لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولَم يلتفت النبي - ﷺ - إلى هذا الاحتمال، فدلَّ على أنَّ التشديد مخالف للسنة.
واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رءوس الإبر من البول.
وفيه نظرٌ؛ لأنه - ﷺ - في تلك الحالة لَم يصل إلى بدنه منه شيء. وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه.
قال: لأنه لَم يجد مكانًا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله.
وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء.
وقيل: إنما بال قائمًا؛ لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت
207