فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وقال أبو شامة: كلام أهل اللّغة يقتضي تسمية الكلّ إعذارًا والخفض يختصّ بالأنثى. قال أبو عبيدة: عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزنًا ومعنىً.
قال الجوهريّ: والأكثر خفضت الجارية، قال: وتزعم العرب أنّ الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته، أي: اتّسعت فصار كالمختون، وقد استحبّ العلماء من الشّافعيّة فيمن ولد مختونًا أن يمرّ بالموسى على موضع الختان من غير قطع.
قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًّا، بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله.
وأفاد الشّيخ أبو عبد الله بن الحاجّ في " المدخل ": أنّه اختلف في النّساء، هل يخفضن عمومًا أو يفرّق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ، بخلاف نساء المشرق؟.
قال: فمَن قال: إنّ من ولد مختونًا استحبّ إمرار الموسى على الموضع امتثالًا للأمر، قال في حقّ المرأة كذلك، ومن لا فلا.
وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشّافعيّ وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتّى قال: لو أسلم الكبير لَم يتمّ إسلامه حتّى يختن. وعن أحمد وبعض المالكيّة: يجب.
وعن أبي حنيفة: واجب وليس بفرضٍ. وعنه: سنّة يأثم بتركه.
قال الجوهريّ: والأكثر خفضت الجارية، قال: وتزعم العرب أنّ الغلام إذا ولد في القمر فسخت قلفته، أي: اتّسعت فصار كالمختون، وقد استحبّ العلماء من الشّافعيّة فيمن ولد مختونًا أن يمرّ بالموسى على موضع الختان من غير قطع.
قال أبو شامة: وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامًّا، بل يظهر طرف الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله.
وأفاد الشّيخ أبو عبد الله بن الحاجّ في " المدخل ": أنّه اختلف في النّساء، هل يخفضن عمومًا أو يفرّق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ، بخلاف نساء المشرق؟.
قال: فمَن قال: إنّ من ولد مختونًا استحبّ إمرار الموسى على الموضع امتثالًا للأمر، قال في حقّ المرأة كذلك، ومن لا فلا.
وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشّافعيّ وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء حتّى قال: لو أسلم الكبير لَم يتمّ إسلامه حتّى يختن. وعن أحمد وبعض المالكيّة: يجب.
وعن أبي حنيفة: واجب وليس بفرضٍ. وعنه: سنّة يأثم بتركه.
250