فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
خطابه للواحد يشمل غيره حتّى يقوم دليل الخصوصيّة.
وتعقّب: بأنّ سند الحديث ضعيف، وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء.
الثّالث: جواز كشف العورة من المختون، وأنّه إنّما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ (١)، وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، فلو لَم يجب لَمَا أبيح ذلك.
وأقدم من نُقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سريج. نقله عنه الخطّابيّ وغيره، وذكر النّوويّ: أنّه رآه في " كتاب الودائع " المنسوب لابن سريج. قال: ولا أظنّه يثبت عنه، قاله أبو شامة.
وقد عبّر عنه جماعة من المصنّفين بعده بعباراتٍ مختلفة كالشّيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج السّرخسيّ والشّيخ في " المهذّب ".
وتعقّبه عياض: بأنّ كشف العورة مباح لمصلحة الجسم، والنّظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجبًا إجماعًا، وإذا جاز في المصلحة الدّنيويّة كان في المصلحة الدّينيّة أولى.
وقد استشعر القاضي حسين هذا، فقال: فإن قيل قد يترك الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتّشاغل بركعتي التّحيّة، وكترك
_________
(١) أخرج البخاري (٦٢٩٩) عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس: مثل مَن أنت حين قُبض النبي - ﷺ -؟ قال: أنا يومئذ مختون قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أي يبلغ.
وتعقّب: بأنّ سند الحديث ضعيف، وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء.
الثّالث: جواز كشف العورة من المختون، وأنّه إنّما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ (١)، وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، فلو لَم يجب لَمَا أبيح ذلك.
وأقدم من نُقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سريج. نقله عنه الخطّابيّ وغيره، وذكر النّوويّ: أنّه رآه في " كتاب الودائع " المنسوب لابن سريج. قال: ولا أظنّه يثبت عنه، قاله أبو شامة.
وقد عبّر عنه جماعة من المصنّفين بعده بعباراتٍ مختلفة كالشّيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج السّرخسيّ والشّيخ في " المهذّب ".
وتعقّبه عياض: بأنّ كشف العورة مباح لمصلحة الجسم، والنّظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجبًا إجماعًا، وإذا جاز في المصلحة الدّنيويّة كان في المصلحة الدّينيّة أولى.
وقد استشعر القاضي حسين هذا، فقال: فإن قيل قد يترك الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتّشاغل بركعتي التّحيّة، وكترك
_________
(١) أخرج البخاري (٦٢٩٩) عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس: مثل مَن أنت حين قُبض النبي - ﷺ -؟ قال: أنا يومئذ مختون قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أي يبلغ.
253