فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
عن الأعمش قال: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النّخعيّ، فقال: لا بأس بالمنديل، وإنّما ردّه مخافة أن يصير عادة.
وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف، ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلًا منهما إزالة.
وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.
أشهرها: أنّ المستحبّ تركه، وقيل: مكروه، وقيل: مباحٌ، وقيل: مستحبّ، وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر، خلافًا لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.
تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.
قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة، لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى
تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة).
قوله " هذه غسله " الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله، وللكشميهني " هذا غسله " وهو ظاهر.
وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم
وقال التّيميّ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف، ولولا ذلك لَم تأته بالمنديل.
وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدلّ على أن لا كراهة في التّنشيف؛ لأنّ كلًا منهما إزالة.
وقال النّوويّ: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه.
أشهرها: أنّ المستحبّ تركه، وقيل: مكروه، وقيل: مباحٌ، وقيل: مستحبّ، وقيل: مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء.
واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر، خلافًا لمن غلا من الحنفيّة فقال بنجاسته.
تكميل: قال البخاري (باب الغسل مرة واحدة) ثم ذكر الحديث.
قال بن بطال: يستفاد ذلك من قوله " ثم أفاض على جسده " لأنه لم يقيد بعدد فيُحمل على أقلّ ما يُسمى. وهو المرة الواحدة، لأنَّ الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى
تكميل آخر: زاد البخاري في آخره من طريق سفيان عن الأعمش (هذه غسله من الجنابة).
قوله " هذه غسله " الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله، وللكشميهني " هذا غسله " وهو ظاهر.
وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدرجة من قول سالم
306