فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
فيحتمل كما قال الخطّابيّ. أنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال، ويتّخذ تركه عادةً لا من يؤخّره ليفعله
قال: ويقوّيه، أنّ المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه، وبالصّورة ما فيه روح وما لا يمتهن.
قال النّوويّ: وفي الكلب نظرٌ. انتهى.
ويحتمل: أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٍّ من لَم يرتفع حدثه كلّه ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنّه إذا توضّأ ارتفع بعضُ حدثِه على الصّحيح كما تقدَّم تصويره.
قال: ويقوّيه، أنّ المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه، وبالصّورة ما فيه روح وما لا يمتهن.
قال النّوويّ: وفي الكلب نظرٌ. انتهى.
ويحتمل: أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٍّ من لَم يرتفع حدثه كلّه ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة؛ لأنّه إذا توضّأ ارتفع بعضُ حدثِه على الصّحيح كما تقدَّم تصويره.
314