فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
الجماع، فاكتفى به عن التّصريح.
قوله: (ثمّ جهدها) بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد، أي: بلغ المشقّة، قيل: معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة " ثمّ اجتهد ".
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا عن قتادة بلفظ " وألزق الختان بالختان " بدل قوله ثمّ جهدها، وهذا يدلّ على أنّ الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرًا. ولفظه " إذا التقى الختانان (١) فقد وجب الغسل ".
وروي أيضًا بهذا اللفظ من حديث عائشة. أخرجه الشّافعيّ من طريق سعيد بن المسيّب عنها، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمّد عنها، ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعريّ عنها بلفظ " ومسّ الختان الختان ".
والمراد بالمسّ والالتقاء المحاذاة، ويدلّ عليه رواية التّرمذيّ بلفظ " إذا جاوز " وليس المراد بالمسّ حقيقته؛ لأنّه لا يتصوّر عند غيبة الحشفة، ولو حصل المسّ قبل الإيلاج لَم يجب الغسل بالإجماع.
_________
(١) قال الشارح في الفتح: المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة، والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا. وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. انتهى
قوله: (ثمّ جهدها) بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد، أي: بلغ المشقّة، قيل: معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها. ولمسلمٍ من طريق شعبة عن قتادة " ثمّ اجتهد ".
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا عن قتادة بلفظ " وألزق الختان بالختان " بدل قوله ثمّ جهدها، وهذا يدلّ على أنّ الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج. ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصرًا. ولفظه " إذا التقى الختانان (١) فقد وجب الغسل ".
وروي أيضًا بهذا اللفظ من حديث عائشة. أخرجه الشّافعيّ من طريق سعيد بن المسيّب عنها، وفي إسناده عليّ بن زيد وهو ضعيف، وابن ماجه من طريق القاسم بن محمّد عنها، ورجاله ثقات. ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعريّ عنها بلفظ " ومسّ الختان الختان ".
والمراد بالمسّ والالتقاء المحاذاة، ويدلّ عليه رواية التّرمذيّ بلفظ " إذا جاوز " وليس المراد بالمسّ حقيقته؛ لأنّه لا يتصوّر عند غيبة الحشفة، ولو حصل المسّ قبل الإيلاج لَم يجب الغسل بالإجماع.
_________
(١) قال الشارح في الفتح: المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، والختن قطع جلدة كمرته وخفاض المرأة، والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا. وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى. انتهى
325