اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
بن مالك الأنصاريّ أخو رفاعة، شهد بدرًا، قال ابن الكلبيّ: وقتل يومئذٍ، وقال غيره: له رواية. وهذا يدلّ على أنّه عاش بعد النّبيّ - ﷺ -.
قلت: أمّا على قول ابن الكلبيّ فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصّة لتقدّم وقعة بدر على هذه القصّة بمدّةٍ طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصّة بعد قتله؟.
وأمّا على قول غير ابن الكلبيّ. فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد النّبيّ - ﷺ - لاحتمال أن تكون الرّواية عنه منقطعة، أو متّصلة لكن نقلها عنه صحابيّ آخر ونحوه.
وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين مَن قال: إنّه قتل ببدرٍ، إلاَّ أن تجيء رواية عن تابعيّ غير مخضرم، وصرّح فيها بسماعه منه، فحينئذٍ يلزم أن يكون عاش بعد النّبيّ - ﷺ -، لكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذه القصّة، إلاَّ إن وردت رواية مخصوصة بذلك، ولَم أقف عليها إلى الآن.
قوله: (أصابتني جنابة ولا ماء) بفتح الهمزة، أي: معي أو موجود، وهو أبلغ في إقامة عذره.
وفي هذه القصّة مشروعيّة تيمّم الجنب، وسيأتي القول فيه في الحديث الذي بعده.
وفيها جواز الاجتهاد بحضرة النّبيّ - ﷺ -؛ لأنّ سياق القصّة يدلّ على أنّ التّيمّم كان معلومًا عندهم، لكنّه صريح في الآية عن الحدث الأصغر، بناء على أنّ المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأمّا الحدث
339
المجلد
العرض
49%
الصفحة
339
(تسللي: 339)