اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
وجد الماء فبطل تيممه.
وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظرٌ.
وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة، إلاَّ أنَّ مالكًا ﵀ يشترط تقدم الفريضة. وشذَّ شريحٌ القاضي، فقال: لا يصلَّى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلا.
قال ابن المنذر: إذا صحَّت النوافل بالتيمم الواحد صحَّت الفرائض؛ لأن جميع ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل. انتهى.
وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديثٌ صحيحٌ من الطرفين. قال: لكن صحَّ عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة، ولا يُعلم له مخالف من الصحابة.
وتعقب: بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس، أنه لا يجب.
واحتج البخاري لعدم الوجوب بعموم قوله " فإنه يكفيك " أي: ما لَم تحدث أو تجد الماء. وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمَّم من أجلها، ويصلي به ما شاء من النوافل، فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء، فإن لَم يجد تيمم. والله أعلم
342
المجلد
العرض
49%
الصفحة
342
(تسللي: 342)