فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قوله: (فلا أطهر) في هذا الحديث التّصريح ببيان السّبب، وهو قولها " إنّي أستحاض " وكان عندها أنّ طهارة الحائض لا تعرف إلاَّ بانقطاع الدّم فكنّتْ بعدم الطّهر عن اتّصاله، وكانت علمت أنّ الحائض لا تصلي، فظنّت أنّ ذلك الحكم مقترن بجريان الدّم من الفرج، فأرادت تحقّق ذلك فقالت: أفأدع الصّلاة؟
قوله: (لا) أي: لا تدعي الصّلاة.
قوله: (عرق) بكسر العين، هو المسمّى بالعاذل. بالذّال المعجمة.
قوله: (دعي الصّلاة) يتضمّن نهي الحائض عن الصّلاة، وهو للتّحريم ويقتضي فساد الصّلاة بالإجماع.
قوله: (قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) وكَلَ ذلك إلى أمانتها وردّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص.
واختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطّهر.
ونقل الدّاوديّ: أنّهم اتّفقوا على أنّ أكثره خمسة عشر يومًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقلّ الطّهر وأقلّ الحيض معًا. فأقلّ ما تنقضي به العدّة عنده ستّون يومًا.
وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا بناء على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأنّ أقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا، وأنّ المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثّوريّ.
وقال الشّافعيّ: القرء الطّهر وأقلّه خمسة عشر يومًا، وأقلّ الحيض يوم وليلة. فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين. وهو موافق
قوله: (لا) أي: لا تدعي الصّلاة.
قوله: (عرق) بكسر العين، هو المسمّى بالعاذل. بالذّال المعجمة.
قوله: (دعي الصّلاة) يتضمّن نهي الحائض عن الصّلاة، وهو للتّحريم ويقتضي فساد الصّلاة بالإجماع.
قوله: (قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) وكَلَ ذلك إلى أمانتها وردّه إلى عادتها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص.
واختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطّهر.
ونقل الدّاوديّ: أنّهم اتّفقوا على أنّ أكثره خمسة عشر يومًا.
وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقلّ الطّهر وأقلّ الحيض معًا. فأقلّ ما تنقضي به العدّة عنده ستّون يومًا.
وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا بناء على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وأنّ أقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا، وأنّ المراد بالقرء الحيض، وهو قول الثّوريّ.
وقال الشّافعيّ: القرء الطّهر وأقلّه خمسة عشر يومًا، وأقلّ الحيض يوم وليلة. فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين. وهو موافق
367