اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

الإمام النووي
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قوله: (لأمرتهم بهذه الصّلاة هذه السّاعة) أخرج مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوّل الأوقات وآخرها. وفيه " فإذا صلَّيتم العشاء، فإنّه وقّت إلى نصف الليل ".
قال النّوويّ: معناه وقّت لأدائها اختيارًا، وأمّا وقت الجواز فيمتدّ إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم " إنّما التّفريط على من لَم يصلِّ الصّلاة حتّى يجيء وقت الصّلاة الأخرى ".
وقال الإصطخريّ: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءً.
قال: ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور.
قلت: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصّبح، وعلى قول الشّافعيّ الجديد في المغرب، فللإصطخريّ أن يقول إنّه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث في العشاء. والله أعلم.
وأحاديث التّأخير والتّوقيت لَمّا جاءت مرّةً مقيّدةً بالثّلث وأخرى بالنّصف كان النّصف غاية التّأخير، ولَم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريحًا يثبت.
55
المجلد
العرض
64%
الصفحة
55
(تسللي: 444)