فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - المؤلف
قال: ويحتمل: أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع.
قلت: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارةً يُصلِّي ثنتين وتارةً يُصلِّي أربعًا.
وقيل: هو محمولٌ على أنّه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يُصلِّي أربعًا.
ويحتمل: أن يكون يُصلِّي إذا كان في بيته ركعتين، ثمّ يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطّلعت عائشة على الأمرين.
ويقوّي الأوّل. ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة: كان يُصلِّي في بيته قبل الظّهر أربعًا ثمّ يخرج.
قال أبو جعفر الطّبريّ: الأربع كانت في كثيرٍ من أحواله، والرّكعتان في قليلها.
قوله: (وركعتين بعد الجمعة) وللبخاري " وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ولَم يذكر شيئًا في الصّلاة قبلها.
قال ابن المنير في الحاشية: كأنّه يقول (١) الأصل استواء الظّهر والجمعة حتّى يدل دليل على خلافه، لأنّ الجمعة بدل الظّهر.
قال: وكانت عنايته بحكم الصّلاة بعدها أكثر، ولذلك قدّمه في التّرجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. اه
_________
(١) أي: البخاري. فإنه ترجم على هذا الحديث بقوله (الصلاة بعد الجمعة وقبلها)
قلت: هذا الاحتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالين: فكان تارةً يُصلِّي ثنتين وتارةً يُصلِّي أربعًا.
وقيل: هو محمولٌ على أنّه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يُصلِّي أربعًا.
ويحتمل: أن يكون يُصلِّي إذا كان في بيته ركعتين، ثمّ يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطّلعت عائشة على الأمرين.
ويقوّي الأوّل. ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة: كان يُصلِّي في بيته قبل الظّهر أربعًا ثمّ يخرج.
قال أبو جعفر الطّبريّ: الأربع كانت في كثيرٍ من أحواله، والرّكعتان في قليلها.
قوله: (وركعتين بعد الجمعة) وللبخاري " وكان لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين " ولَم يذكر شيئًا في الصّلاة قبلها.
قال ابن المنير في الحاشية: كأنّه يقول (١) الأصل استواء الظّهر والجمعة حتّى يدل دليل على خلافه، لأنّ الجمعة بدل الظّهر.
قال: وكانت عنايته بحكم الصّلاة بعدها أكثر، ولذلك قدّمه في التّرجمة على خلاف العادة في تقديم القبل على البعد. اه
_________
(١) أي: البخاري. فإنه ترجم على هذا الحديث بقوله (الصلاة بعد الجمعة وقبلها)
134