إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن باز رحمهما الله، وقد شذ عطاء فأوجب الكفارة أيضًا، ولا دليل على ذلك.
واستدل هؤلاء بقوله - ﷺ -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (^١)،
وأوردوا على القول الأول ما يلي:
١ - أما عن حديث ابن عباس - ﵄ -، فقال مُهنَّا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم).
٢ - أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أن النبي - ﷺ - كان مُحْرِمًا، والمحرم يكون مسافرًا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواءٌ بالأكل، أو الشرب، أو الحجامة؛ فليس في حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار.
٣ - أن حديث ابن عباس - ﵄ -، مُبْقٍ على الأصل، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي.
والصحيح هو قول الجمهور، وأما قوله - ﷺ -: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقد أجيب عنه بأجوبة منها:
١) ما ذكره الشافعي في "الأم"، وتبعه عليه الخطابي، والبيهقي، وسائر
_________
(^١) جاء عن جمعٍ من الصحابة، وأصح ما ورد عن ثوبان، وشداد بن أوس - ﵄ -.
أما حديث ثوبان - ﵁ -، فأخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٧)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، وغيرهم من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وإسناده صحيح.
وأما حديث شداد - ﵁ -، فأخرجه أحمد (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٨) (٣١٥٠)، وغيرهما من طريق: خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن الأشعث، عن شداد، وهذا إسناد صحيح.
واستدل هؤلاء بقوله - ﷺ -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (^١)،
وأوردوا على القول الأول ما يلي:
١ - أما عن حديث ابن عباس - ﵄ -، فقال مُهنَّا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم).
٢ - أجاب ابن خزيمة بما حاصله: أن النبي - ﷺ - كان مُحْرِمًا، والمحرم يكون مسافرًا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواءٌ بالأكل، أو الشرب، أو الحجامة؛ فليس في حديث ابن عباس ما يمنع الإفطار.
٣ - أن حديث ابن عباس - ﵄ -، مُبْقٍ على الأصل، وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي.
والصحيح هو قول الجمهور، وأما قوله - ﷺ -: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقد أجيب عنه بأجوبة منها:
١) ما ذكره الشافعي في "الأم"، وتبعه عليه الخطابي، والبيهقي، وسائر
_________
(^١) جاء عن جمعٍ من الصحابة، وأصح ما ورد عن ثوبان، وشداد بن أوس - ﵄ -.
أما حديث ثوبان - ﵁ -، فأخرجه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٧)، والحاكم (١/ ٤٢٧)، وغيرهم من طريق: يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان به، وإسناده صحيح.
وأما حديث شداد - ﵁ -، فأخرجه أحمد (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٣٨) (٣١٥٠)، وغيرهما من طريق: خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن الأشعث، عن شداد، وهذا إسناد صحيح.
103