إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠) عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن القاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به. وهذا إسناد صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن، صوابه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وهو ثقة، ترجمته في الجرح والتعديل.
قلتُ: ومع صحته عن عبيد الله؛ فلا يُحْتَجُّ به، وقول التابعي: (من السنة) لا يفيد الرفع، بل هو موقوفٌ عليه، والثابت عن النبي - ﷺ - أنه كان يستفتح جميع خطبه بالحمد، والثناء.
قال الحافظ ابن القيم - ﵀ - في "زاد المعاد" (١/ ٤٤٧): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، والثناء، ولم يُحفَظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. اهـ
ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد.
مسألة: استحباب الخطبة يوم العيد بدون منبر:
في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى المُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
دل الحديث على أنه يُستحبُّ أن يخطب الناس قائمًا مقابلًا لهم بدون منبر، وقد بوَّبَ عليه البخاري في "صحيحه": [باب الخروج إلى العيدين بغير منبر].
مسألة: يستحب المشي إلى الصلاة في العيدين:
وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى العِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وهو
قلتُ: ومع صحته عن عبيد الله؛ فلا يُحْتَجُّ به، وقول التابعي: (من السنة) لا يفيد الرفع، بل هو موقوفٌ عليه، والثابت عن النبي - ﷺ - أنه كان يستفتح جميع خطبه بالحمد، والثناء.
قال الحافظ ابن القيم - ﵀ - في "زاد المعاد" (١/ ٤٤٧): وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، والثناء، ولم يُحفَظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير. اهـ
ثم نقل عن شيخ الإسلام ترجيح افتتاح خطبة العيد بالحمد.
مسألة: استحباب الخطبة يوم العيد بدون منبر:
في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى المُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
دل الحديث على أنه يُستحبُّ أن يخطب الناس قائمًا مقابلًا لهم بدون منبر، وقد بوَّبَ عليه البخاري في "صحيحه": [باب الخروج إلى العيدين بغير منبر].
مسألة: يستحب المشي إلى الصلاة في العيدين:
وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى العِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وهو
307