إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
مسألة: هل يجوز للشخص الأكل والشرب ما دام شاكًّا في طلوع الفجر؟
الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع.
قال شيخ الإسلام - ﵀ - كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ
وقال المرداوي - ﵀ - في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ
والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (١٩١٧). والصواب: قول الجمهور.
انظر: "التمهيد" (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٩٥).
الذي عليه الجمهور هو الجواز؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧]، والأصل بقاء الليل، ولا يزول ذلك إلا بيقين، وقد نقل بعضهم في ذلك الإجماع.
قال شيخ الإسلام - ﵀ - كما في "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٠): الشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. اهـ
وقال المرداوي - ﵀ - في "الإنصاف": بلا نزاع. اهـ
والصحيح وجود الخلاف؛ فقد خالف مالك كما في "المجموع" (٦/ ٣٠٦)، و"الفتح" (١٩١٧). والصواب: قول الجمهور.
انظر: "التمهيد" (٧/ ١٨١ - ١٨٢)، "الإنصاف" (٣/ ٢٧٩)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠٨)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٩٥).
54