إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُفَارَقَةُ إمَامِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، مَعَ عِلْمِهِ بِلُزُومِ مُفَارَقَتِهِ قَبْلَ إتْمَامِهَا. اهـ
قلتُ: والقول بانقطاع التتابع هو قول الحنفية، وقال به المالكية في حق من لم يجهل الحال، وعلم أنه سيوافق هذه الأيام، وما رجحه ابن قدامة - ﵀ - هو الراجح عندي، والله أعلم.
"الموسوعة الفقهية" (١٠/ ١٣٣)، "الروضة" (٨/ ٣٠٣)، "جواهر الإكليل" (١/ ٣٧٧).
مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينًا؟
في المسألة قولان:
الأول: أنه يجزئ أن يطعم، ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات، وهكذا، وهو قول الحنفية.
الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقول الرسول - ﷺ -: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».
قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين مسكينًا، فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا.
انظر: "المغني" (٣/ ٣١)، "الفتح" (١٩٣٦)، "المحلى" (٤/ ٣٢٨) رقم (٧٤٨)، "النيل" (٤/ ١٢٥).
قلتُ: والقول بانقطاع التتابع هو قول الحنفية، وقال به المالكية في حق من لم يجهل الحال، وعلم أنه سيوافق هذه الأيام، وما رجحه ابن قدامة - ﵀ - هو الراجح عندي، والله أعلم.
"الموسوعة الفقهية" (١٠/ ١٣٣)، "الروضة" (٨/ ٣٠٣)، "جواهر الإكليل" (١/ ٣٧٧).
مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينًا؟
في المسألة قولان:
الأول: أنه يجزئ أن يطعم، ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات، وهكذا، وهو قول الحنفية.
الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقول الرسول - ﷺ -: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».
قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين مسكينًا، فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا.
انظر: "المغني" (٣/ ٣١)، "الفتح" (١٩٣٦)، "المحلى" (٤/ ٣٢٨) رقم (٧٤٨)، "النيل" (٤/ ١٢٥).
140