إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام - أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني
وانظر: "الأوسط" (٤/ ٢٨١)، "المغني" (٣/ ٢٧٣).
مسألة: ما الذي يستحب قراءته في صلاة العيدين؟
في "صحيح مسلم" عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفطر بِـ: ﴿ق﴾ وَ﴿اقْتَرَبَتِ﴾.
وفي "صحيح مسلم" عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - ﵄ -، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾»، قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».
وقد جاء ذلك أيضًا في "مسند أحمد" (٥/ ٧)، عن سمرة بن جندب - ﵁ -.
ويستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بما ورد في هذين الحديثين.
وقد اختار القراءة بما جاء في حديث أبي واقد - ﵁ - الإمام الشافعي - ﵀ -.
واختار أحمد القراءة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
قلتُ: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة، والله أعلم. وانظر: "المغني" (٣/ ٢٦٩).
مسألة: صلاة العيدين قبل الخطبة.
في "الصحيحين" عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. وقد جاء الحديث أيضًا بنحوه عن ابن عباس، وجابر - ﵄ - وغيرهما، في "الصحيحين"، وغيرهما.
مسألة: ما الذي يستحب قراءته في صلاة العيدين؟
في "صحيح مسلم" عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى والفطر بِـ: ﴿ق﴾ وَ﴿اقْتَرَبَتِ﴾.
وفي "صحيح مسلم" عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - ﵄ -، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾»، قَالَ: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ».
وقد جاء ذلك أيضًا في "مسند أحمد" (٥/ ٧)، عن سمرة بن جندب - ﵁ -.
ويستحب أن يقرأ في ركعتي العيد بما ورد في هذين الحديثين.
وقد اختار القراءة بما جاء في حديث أبي واقد - ﵁ - الإمام الشافعي - ﵀ -.
واختار أحمد القراءة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.
قلتُ: وبأيهما قرأ؛ فقد أصاب السنة، والله أعلم. وانظر: "المغني" (٣/ ٢٦٩).
مسألة: صلاة العيدين قبل الخطبة.
في "الصحيحين" عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. وقد جاء الحديث أيضًا بنحوه عن ابن عباس، وجابر - ﵄ - وغيرهما، في "الصحيحين"، وغيرهما.
299