أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء - د حاتم الحاج
ولكن هذا الأمر إنما جعل كذلك لأن العَلاقة الزوجية قائمةٌ على الستر، فجعل الفراش، الذي هو مظِنَّة الوطء مكان الوطء، الذي هو السبب الحقيقي الطبيعي لحصول الولد (^١).
بيد أن الأمر ليس على إطلاقه، فإنه كذلك حتى يقوم دليل أقوى على أن الفراش لم يكن السبب الحقيقي في حصول الولد، والدليل على ذلك:
اتفاق الفقهاء على أنه لو جاءت المرأة بولد دون ستة أشهر من النكاح لم يحكم به للفراش (^٢).
اتفاقهم على أن الصغير الذي لا يولد لمثله لا يلحق به الولد وإن كان زوجًا (^٣).
إن اللعان قد شرع فيما شرع للانتفاء من الولد الذي يجب الانتفاء منه في بعض الأحيان على الزوج الذي يصل إلى قرب اليقين أن الولد ليس منه (^٤)، وليست الرؤية (أي رؤية المرأة تزني) شرطًا عند الحنفية والشافعية (^٥).
_________
(^١) انظر بحث الدكتور سعد هلالي (سبق)؛ أو كتابه الموسوم «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» (ص ٢٣٣ و٢٤١).
(^٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «الهِدَايَة شَرْحُ البِدَايَة» للمَرْغِينانِيّ (٢/ ٣٥)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٩).
(^٣) انظر «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ١٠٦)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٨).
(^٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٥٨) وانظر «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٣/ ٣٨٢).
(^٥) انظر «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٥/ ١٢٤).
بيد أن الأمر ليس على إطلاقه، فإنه كذلك حتى يقوم دليل أقوى على أن الفراش لم يكن السبب الحقيقي في حصول الولد، والدليل على ذلك:
اتفاق الفقهاء على أنه لو جاءت المرأة بولد دون ستة أشهر من النكاح لم يحكم به للفراش (^٢).
اتفاقهم على أن الصغير الذي لا يولد لمثله لا يلحق به الولد وإن كان زوجًا (^٣).
إن اللعان قد شرع فيما شرع للانتفاء من الولد الذي يجب الانتفاء منه في بعض الأحيان على الزوج الذي يصل إلى قرب اليقين أن الولد ليس منه (^٤)، وليست الرؤية (أي رؤية المرأة تزني) شرطًا عند الحنفية والشافعية (^٥).
_________
(^١) انظر بحث الدكتور سعد هلالي (سبق)؛ أو كتابه الموسوم «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية» (ص ٢٣٣ و٢٤١).
(^٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «الهِدَايَة شَرْحُ البِدَايَة» للمَرْغِينانِيّ (٢/ ٣٥)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٩).
(^٣) انظر «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (٤/ ٣١٩)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ١٠٦)، «الأحوال الشخصية» لأبي زَهْرَة (ص ٣٨٨).
(^٤) انظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٥٨) وانظر «مُغْنِي المُحْتاج» للشِّرْبِينِيِّ (٣/ ٣٨٢).
(^٥) انظر «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (٥/ ١٢٤).
641