منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
20
مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه، والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرَّة (1)) خلافاً للشَّافعيّ ?، فإنَّ عنده تثليثُ المسحِ سُنَّة (2)، وقد أوردَ التِّرْمِذِيُّ (3) في «جامعه»: «أنَّ عليَّاً ? توضَّأ فغسلَ أعضاءه ثلاثاً، ومسحَ رأسَهُ مرّةً واحدةً (4)، وقال: هكذا وضوءُ رسولِ الله ?» (5)، (7 وفي «صحيحِ البُخاري (6)» مثلُ هذا (7).
(والأُذُنَيْنِ بمائه (8)): أي بماءِ الرَّأسِ خلافاً له (9)، فإنَّ تجديدَ الماءِ لمسحِ الأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ عنده.
(والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه): أي التَّرتيبُ المذكورُ في نصِّ القرآن، وكلاهما فرضان عنده (10)، أمَّا النِيَّةُ فلقولِهِ ?: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» (11).
__________
(1) وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه على مقدِّم رأسه ويمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه باصبعه، ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة. ينظر: «تبيين الحقائق» (1: 5). و «رد المحتار» (1: 82).
(2) لكن ظاهر عبارة «التنبيه» (ص 12)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 59) تدل على أن السنة عند الشافعي ? هي مسح الرأس مرة واحدة.
(3) وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التِّرمذيِّ الضَّرير، نسبةً إلى ترمذ، قال اللكنوي: كان أحد العلماء الحُفَّاظ الأعلام له تصانيفٌ كثيرةٌ، وكتابه «الجامع» أحسنُ كتبهِ وأكثرها فائدةً وأحسنها ترتيباً، من مؤلفاته: «الجامع»، و «العلل الصغير»، و «العلل الكبير»، (209 - 279 هـ). ينظر: «تهذيب الكمال» (26: 250 - 252). «وفيات» (4: 278).
(4) زيادة من ص و م.
(5) في «صحيح البخاري» (1: 82)، و «جامع الترمذي» (1: 49)، و «السنن الكبرى للنسائي» (1: 102)، و «سنن أبي داود» (1: 49)، و «سنن ابن ماجه» (1: 150).
(6) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجُعْفِي البُخَارِيّ، أبو عبد الله، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، يتوقَّدُ ذكاء، ولم يخلف بعده مثله، من مؤلفاته: «الأدب المفرد»، و «التاريخ الكبير»، و «الضعفاء»، (194 - 256 هـ). ينظر: «تهذيب الأسماء» (1: 67)، «العبر» (2: 13).
(7) زيادة من ب و س.
(8) وكيفيته: أن يمسح داخلهما بالسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 64).
(9) أي للشافعي ?، ينظر: «مغني المحتاج» (1: 60).
(10) أي عند الشافعي ?، ينظر: «المنهاج» (1: 47، 54).
(11) في «صحيح البخاري» (1: 3). و «صحيح مسلم» (3: 1515)، و «صحيح ابن حبان» (2: 223)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 73)، وغيرهم.
مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه، والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرَّة (1)) خلافاً للشَّافعيّ ?، فإنَّ عنده تثليثُ المسحِ سُنَّة (2)، وقد أوردَ التِّرْمِذِيُّ (3) في «جامعه»: «أنَّ عليَّاً ? توضَّأ فغسلَ أعضاءه ثلاثاً، ومسحَ رأسَهُ مرّةً واحدةً (4)، وقال: هكذا وضوءُ رسولِ الله ?» (5)، (7 وفي «صحيحِ البُخاري (6)» مثلُ هذا (7).
(والأُذُنَيْنِ بمائه (8)): أي بماءِ الرَّأسِ خلافاً له (9)، فإنَّ تجديدَ الماءِ لمسحِ الأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ عنده.
(والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه): أي التَّرتيبُ المذكورُ في نصِّ القرآن، وكلاهما فرضان عنده (10)، أمَّا النِيَّةُ فلقولِهِ ?: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» (11).
__________
(1) وكيفيته: أن يضع كفيه وأصابعه على مقدِّم رأسه ويمدّهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس، ثم يمسح أذنيه باصبعه، ولا يكون الماء مستعملاً بهذا؛ لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة. ينظر: «تبيين الحقائق» (1: 5). و «رد المحتار» (1: 82).
(2) لكن ظاهر عبارة «التنبيه» (ص 12)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (1: 59) تدل على أن السنة عند الشافعي ? هي مسح الرأس مرة واحدة.
(3) وهو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى التِّرمذيِّ الضَّرير، نسبةً إلى ترمذ، قال اللكنوي: كان أحد العلماء الحُفَّاظ الأعلام له تصانيفٌ كثيرةٌ، وكتابه «الجامع» أحسنُ كتبهِ وأكثرها فائدةً وأحسنها ترتيباً، من مؤلفاته: «الجامع»، و «العلل الصغير»، و «العلل الكبير»، (209 - 279 هـ). ينظر: «تهذيب الكمال» (26: 250 - 252). «وفيات» (4: 278).
(4) زيادة من ص و م.
(5) في «صحيح البخاري» (1: 82)، و «جامع الترمذي» (1: 49)، و «السنن الكبرى للنسائي» (1: 102)، و «سنن أبي داود» (1: 49)، و «سنن ابن ماجه» (1: 150).
(6) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزْبَه الجُعْفِي البُخَارِيّ، أبو عبد الله، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، يتوقَّدُ ذكاء، ولم يخلف بعده مثله، من مؤلفاته: «الأدب المفرد»، و «التاريخ الكبير»، و «الضعفاء»، (194 - 256 هـ). ينظر: «تهذيب الأسماء» (1: 67)، «العبر» (2: 13).
(7) زيادة من ب و س.
(8) وكيفيته: أن يمسح داخلهما بالسبابتين، وظاهرهما بالإبهامين. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 64).
(9) أي للشافعي ?، ينظر: «مغني المحتاج» (1: 60).
(10) أي عند الشافعي ?، ينظر: «المنهاج» (1: 47، 54).
(11) في «صحيح البخاري» (1: 3). و «صحيح مسلم» (3: 1515)، و «صحيح ابن حبان» (2: 223)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 73)، وغيرهم.