منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
37
..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ادَّهنَ (1) فأمرَّ الماءَ عليه (2) فلم يصل (3) يجزئ.
وأمَّا ثُقْبُ القُرْط (4): فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ منه. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّهِ أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا يتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ يتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّ الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَ لا يدخلها أمرَّ الماء، ولا يتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه (5).
وإن كان في أُصْبَعِهِ خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
ويجبُ على الأَقْلَفِ (6) إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة (7)، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ (8) ?، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
__________
(1) ادَّهن أي استعمل الدهن كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه، فإذا أسال الماء إليه لم يصل إلى العضو، فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن؛ لوجود غسل العضو، كذا في «رد المحتار» (1: 104)، و «عمدة الرعاية» (1: 78).
(2) زيادة من ب و م.
(3) في ب و س و ص: يقبل.
(4) القُرْطُ: هو ما يعلق في شحمة الأذن. ينظر: «تاج العروس» (20: 11).
(5) لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (1: 104).
(6) الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(7) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(8) صحَّح الزيلعي في «التبيين» (1: 14)، وملا خسرو في «غرر الأحكام» (1: 17)، والعيني في «رمز الحقائق» (1: 10) وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب «مجمع الأنهر» (1: 21)، والكردري، وصاحب «الهداية» في «مختارات النوازل».
وصحح الكمال في «فتح القدير» (1: 50) استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 21)، و «الدر المختار» (1: 103)، وابن نجيم في «البحر» (1: 51)، واختاره صاحب «الكنْز» (ص 3)، و «الملتقى» (ص 4).
وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية» (1: 17)، و «المراقي» (ص 137) التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 79).
..............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ادَّهنَ (1) فأمرَّ الماءَ عليه (2) فلم يصل (3) يجزئ.
وأمَّا ثُقْبُ القُرْط (4): فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ منه. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّهِ أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا يتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ يتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّ الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَ لا يدخلها أمرَّ الماء، ولا يتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه (5).
وإن كان في أُصْبَعِهِ خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
ويجبُ على الأَقْلَفِ (6) إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة (7)، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ (8) ?، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
__________
(1) ادَّهن أي استعمل الدهن كزيت وشيرج ونحوه بخلاف شحم وسمن جامد في عضو من أعضاءه، فإذا أسال الماء إليه لم يصل إلى العضو، فإنه يكفي دون ضرورة إزالة الدهن؛ لوجود غسل العضو، كذا في «رد المحتار» (1: 104)، و «عمدة الرعاية» (1: 78).
(2) زيادة من ب و م.
(3) في ب و س و ص: يقبل.
(4) القُرْطُ: هو ما يعلق في شحمة الأذن. ينظر: «تاج العروس» (20: 11).
(5) لأن المعتبر غلبة ظنه بوصول الماء. ينظر: «الدر المختار» (1: 104).
(6) الأَقْلَفُ: من لم يُخْتَن. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(7) القُلْفَة: جلدة الذَّكَرِ التي أُلبستها الحشفة، وهي التي تقطع من ذكر الصبي. ينظر: «تاج العروس» (24: 282).
(8) صحَّح الزيلعي في «التبيين» (1: 14)، وملا خسرو في «غرر الأحكام» (1: 17)، والعيني في «رمز الحقائق» (1: 10) وجوب إيصال الماء داخل القلفة. واختاره صاحب «مجمع الأنهر» (1: 21)، والكردري، وصاحب «الهداية» في «مختارات النوازل».
وصحح الكمال في «فتح القدير» (1: 50) استحباب إدخال الماء داخل القلفة، وتبعه الحصكفي في «الدر المنتقى» (1: 21)، و «الدر المختار» (1: 103)، وابن نجيم في «البحر» (1: 51)، واختاره صاحب «الكنْز» (ص 3)، و «الملتقى» (ص 4).
وصحح الشرنبلالي في «الشرنبلالية» (1: 17)، و «المراقي» (ص 137) التفصيل، فإذا كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه، وإلا أجزأه. وتبعه اللكنوي في «عمدة الرعاية» (1: 79).