اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

39
وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لوحٍ أو حجرٍ يغسلُ الرِّجلينِ هناك (1).
(وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها (2)، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها): خصَّ المرأةَ بالذِّكرِ (3) لقولِهِ ? لأمِّ سلمةَ ?: «يكفيكِ إذا بلغَ الماءُ أصولَ شعرِك» (4).
ويجبُ على الرَّجلِ نقضُها (5)، وقيل: إذا كان الرَّجلُ مضفَّرَ الشَّعرِ كالعلويَّةِ (6) والأتراكِ لا يجب، والأحوطُ أن يجب.
__________
(1) اعلم أنهم اختلفوا في تأخير غسل الرجلين:
فمنهم من ذهب إلى التقديم مطلقاً كصاحب «الدر المختار» (1: 106)، وظاهر كلام النسفي في «الكنْز» (ص 4).
ومنهم من ذهب إلى التأخير مطلقاً وهو ظاهر كلام القدوري في «مختصره» (ص 3)، والحلبي في «الملتقى» (ص 4).
ومنهم من ذهب إلى التفصيل، كما قال الشارح، كصاحب «التبيين» (ص 14)، و «المراقي» (ص 141)، و «التحفة» (1: 29)، و «البحر» (ص 52)، و «تحفة الملوك» (ص 28)، و «البدائع» (ص 1: 34)، و «الهداية» (1: 16)، و «الاختيار» (1: 19)، ونبه ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 106) أن الاختلاف في الأولوية لا في الجواز.
(2) الضَّفيرة: الذُّؤابة، وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر ـ أي تجمع ـ، وجمعها ضفائر. ينظر: «اللسان» (4: 2594).
(3) زيادة من م.
(4) ورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى، مثل: عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إنِّي امرأة أشدّ ضفرَ رأسي أفأنقضه؛ لغسل الجنابة، قال: «لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء» في «صحيح مسلم» (1: 259)، واللفظ له، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 122)، و «المنتقى» (1: 35)، و «جامع الترمذي» (1: 176)، وتمامه في «نصب الراية» (1: 80).
(5) فيه عن أبي حنيفة ? روايتان نظراً إلى العادة، وإلى عدم الضرورة، وذكر الصدر الشهيد أن يجب إيصال الماء إلى أثناء الشعر في حقهم لعدم الضرورة، وللاحتياط، قال في «الخلاصة»: وفي شعر الرجل يفترض إيصال الماء إلى المسترسل، ولم يذكر غير ذلك، فكان هو الصحيح، عملاً بمقتضى المبالغة في الآية مع عدم الضرورة المخصصة في حقهم. ينظر: «غنية المستملي» (ص 48).
(6) أي المنتسبون إلى علي بن أبي طالب ?، وبعضهم يخصهم بمن كان من غير فاطمة ?. ينظر: «غنية المستملي» (1: 47).
المجلد
العرض
11%
تسللي / 1240