اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

46
لا بما اعُتِصَر من شجرٍ أو ثمر، ولا بماءٍ زالَ طبعُهُ بغلبةِ غيرِهِ أجزاءً، أو بالطَّبخ، كالأشربةِ، والخلّ، وماءِ البَاقِلاَّء، والمرق، ولا بماءٍ راكدٍ وقعَ فيه نَجَسٌ إلاَّ إذا كان عشرة أذرعٍ في عشرةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا بما اعُتِصَر)، الرِّوايةُ بقصرِ ما، (من شجرٍ أو ثمر (1))، أمَّا ما يقطرُ من الشَّجر، فيجوزُ الوضوءُ به (2).
(ولا بماءٍ زالَ طبعُهُ بغلبةِ غيرِهِ أجزاءً) المرادُ به: أن يُخْرِجَهُ من طبعِ الماء، وهو الرِّقَّةُ والسَّيلان (3).
(أو بالطَّبخ، كالأشربةِ والخلّ) نظيرُ ما اعتصرَ من الشَّجرِ والثَّمر، فشرابُ الرِّيباسِ معتصرٌ من الشَّجر، وشرابُ التُّفاحِ ونحوَهُ معتصرٌ من الثَّمر.
(وماءِ البَاقِلاَّء) نظيرُ ما غلبَ عليه غيرُهُ أجزاءً.
(والمرق) نظيرُ ما غلبَ عليه غيرُهُ بالطَّبخ (4).
وأمَّا الماءُ الذي تغيَّرَ بكثرةِ الأوراقِ الواقعةِ فيهِ حتى إذا رُفِعَ في الكفِّ (5) يظهرُ فيه لونُ الأوراق، فلا يجوزُ به الوضوء (6)؛ لأنه كماءِ الباقلاَّء.
(ولا بماءٍ راكدٍ وقعَ فيه نَجَسٌ إلاَّ إذا كان عشرة أذرعٍ في عشرةِ
__________
(1) لأنه ليس بماءٍ مطلق. ينظر: «الهداية» (1: 17).
(2) لأنه ماء يخرج من غير علاج. وهو اختيار صاحب «الهداية» (1: 18)، و «التنوير» (1: 121)، ورجّح صاحب «البحر» (1: 72)، والحصكفي في «الدر المختار» (1: 121)، والشرنبلالي في «المراقي» (ص 65)؛ عدم الجواز، لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد، وصحة نفي الاسم عنه.
(3) هذا عند أبي يوسف ? وهو الصحيح، وعند محمد تعتبر الغلبة بحسب اللون. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 85).
(4) الأولى أن يقال نظير ما زال طبع بالطبخ. ينظر: «السعاية» (ص 361).
(5) التقييد بالكف إشارة إلى كثرة التغير؛ لأن الماء قد يرى في محله متغيِّراً لونه لكن لو رفع منه شخص في كفه لا يراه متغيراً. ينظر: «رد المحتار» (1: 125).
(6) ولكن صحح التمرتاشي في «التنوير» (1: 125) جواز الوضوء به.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1240