اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

71
على ظاهرِ خفَّيه أو جُرْمُوقَيْه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طرفِ السَّاق، ولو نسيَ المسحَ وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ حصلَ المسح، وكذا مسحُ الرَّأس، وكذا لو مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيهِ ولو بالطَّلِّ (1) هو الصَّحيح (2).
(على ظاهرِ خفَّيه)، الخُفُّ: ما يسترُ الكَعْبَ كلَّه (3)، أو يكونُ الظَّاهرُ منهُ أقلَّ من ثلاثِ أصابعِ الرِّجل أصغرها، أمَّا لو ظهرَ قدرَ ثلاثِ أصابعِ الرِّجل (4) فلا يجوز؛ لأنَّ هذا بمنْزِلةِ الخرقِ الكبير (5)، ولا بأسَ بأن يكونَ واسعاً بحيثُ يُرى رجلُهُ من أعلى الخُفّ.
(أو جُرْمُوقَيْه (6)): أي على خُفَّيْنِ يُلْبَسَانِ فوقَ الخُفَّين؛ ليكونا وقايةً لهما من الوَحَلِ (7) والنَّجاسة.
فإن كان من أديمٍ (8)، أو نحوه، جازَ المسحُ عليهما، سواءٌ لَبِسَهُما منفردَيْن، أو فوقَ الخُفَّيْن.
وإن كان من كِرْباسٍ (9)، أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز، وكذا إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن إلاَّ أن يكونا بحيث يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل.
ثمَّ إذا كانا من نحوِ أديم، وقد لَبِسَهُما فوق الخُفَّيْن:
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث، ومسحَ على الخُفَّيْنِ لا يجوز المسحُ على الجُرْمُوقَيْن.
وإن لَبِسَهُما قبل الحدثِ ومسحَ عليهما، ثمَّ نَزَعَهما دونَ الخفَّينِ أعادَ المسحَ على
__________
(1) الطَّلّ: الندى. ينظر: «مختار» (ص 396).
(2) ينظر: «المحيط» (ص 341).
(3) زيادة من أ.
(4) زيادة من أ و ب و س.
(5) زيادة من ف و م.
(6) الجُرْمُوق: خُفٌّ صغير يلبس فوق الخُفّ. ينظر: «اللسان» (1: 607)، والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن يكون معرَّباً أو حكاية صوت. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 106).
(7) الوَحَل: بفتحتين: الطين الرقيق. ينظر: «مختار» (ص 712).
(8) الأديم: الجِلدُ ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: هو المدبوغ. ينظر: «اللسان» (1: 45).
(9) الكِرْباس: بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرَّبٌ. ينظر: «القاموس» (2: 254).
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1240