منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
85
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطُّهْرُ الآخرُ مُقَدَّماً على ذلك الطُّهْر، أو مؤخَّراً (1).
وعند الحَسَن بن زياد ?: الطُّهْرُ الذي يكون ثلاثةَ أيام أو أكثر يفصلُ مطلقاً (2).
فهذه سِتَّةُ أقوال، وقد ذُكِرَ أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ ?، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ (3) رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً (4)، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً (5)، ثُمَّ يومينِ دَمَاً (6)، وثلاثة طهراً (7)، ثُمَّ يوماً دماً (8)، وثلاثة طهراً (9)، ثُمَّ يوماً دماً (10)، ويومين طهراً (11)، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً.
ففي روايةِ أبي يوسف ?: العشرةُ الأولى، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.
وفي روايةِ محمَّد ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.
وفي روايةِ ابن المُبارك ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية.
وعند محمَّد ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة.
__________
(1) أي لا فرق في قول محمد ? أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها، وقد كان في الصورة التي ذكرناها في نهايتها، وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويومين دماً.
(2) وهذا القول على عكس قول أبي يوسف ? من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاً، وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسن الشارح البارع في ترتيب الأقوال على الأقوى. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 1: 124).
(3) المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة» (1: 132).
(4) زيادة من أ و ب و س.
(5) زيادةمن أ و ب و س.
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) زيادة من أ و ب.
(8) زيادة من أ و ب و س.
(9) زيادة من أ و ب و س.
(10) زيادة من أ و ب و س.
(11) زيادة من أ و ب و س.
.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطُّهْرُ الآخرُ مُقَدَّماً على ذلك الطُّهْر، أو مؤخَّراً (1).
وعند الحَسَن بن زياد ?: الطُّهْرُ الذي يكون ثلاثةَ أيام أو أكثر يفصلُ مطلقاً (2).
فهذه سِتَّةُ أقوال، وقد ذُكِرَ أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ ?، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ (3) رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً (4)، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً (5)، ثُمَّ يومينِ دَمَاً (6)، وثلاثة طهراً (7)، ثُمَّ يوماً دماً (8)، وثلاثة طهراً (9)، ثُمَّ يوماً دماً (10)، ويومين طهراً (11)، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً.
ففي روايةِ أبي يوسف ?: العشرةُ الأولى، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.
وفي روايةِ محمَّد ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.
وفي روايةِ ابن المُبارك ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية.
وعند محمَّد ?: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة.
__________
(1) أي لا فرق في قول محمد ? أن الطهر الآخر في خلال عشرة في بدايتها أو نهايتها، وقد كان في الصورة التي ذكرناها في نهايتها، وصورة أن يكون في بدايتها: أن ترى مبتدأة يوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويوماً دماً، وثلاثة أيام طهراً، ويومين دماً.
(2) وهذا القول على عكس قول أبي يوسف ? من أن الطهر إذا كان ثلاثة أيام أو أكثر غير فاصل مطلقاً، وحاصل هذا القول أنه فاصل مطلقاً من غير اشتراط وتفصيل، وهذا أضعف الأقوال، ولقد أحسن الشارح البارع في ترتيب الأقوال على الأقوى. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 1: 124).
(3) المبتدأة: هي التي ابتدأ بلوغها بالحيض ولم تستقر عادتها. ينظر: «العمدة» (1: 132).
(4) زيادة من أ و ب و س.
(5) زيادةمن أ و ب و س.
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) زيادة من أ و ب.
(8) زيادة من أ و ب و س.
(9) زيادة من أ و ب و س.
(10) زيادة من أ و ب و س.
(11) زيادة من أ و ب و س.