أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الطهارة

95
باب الأنجاس
يَطْهُرُ بدنُ المصلِّي وثوبُهُ ومكانُهُ عن نَجَسٍ مَرْئيٍّ بزوالِ عينِه، وإن بقيَ أثرٌ يَشُقُّ زوالُهُ بالماء، وبكلٍّ مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ كخلٍّ ونحوِه، وعمَّا لم يُرَ أثره بغسلِه ثلاثاً، وعصرِهِ في كُلِّ مرَّةٍ إن أمكن وإلاَّ يغسلُ ويتركُ إلى عدمِ القَطَران، ثُمَّ وثُمَّ هكذا. وخُفُّهُ عن ذي جِرْمٍ جَفَّ بالدَّلك بالأرضِ وجوَّزَهُ أبو يوسف ? في رطبةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأنجاس
(يَطْهُرُ بدنُ المصلِّي وثوبُهُ ومكانُهُ عن نَجَسٍ مَرْئيٍّ بزوالِ عينِه، وإن بقيَ أثرٌ يَشُقُّ زوالُهُ بالماء (1))، (قولُهُ: بالماء) (2): متعلِّقٌ بقولِهِ: بزوالِ عينِه، (وبكلٍّ مائعٍ طاهرٍ مزيلٍ كخلٍّ ونحوِه، وعمَّا (3) لم يُرَ أثره)، عطفٌ على قوله: عن نَجَسٍ مَرْئيّ، (بغسلِه ثلاثاً، وعصرِهِ في كُلِّ مرَّةٍ إن أمكن) بشرطِ أن يُبالِغَ في العصرِ في المرَّة الثَّالثةِ (4) بقدر قوّتِه، (وإلاَّ (5) يغسلُ ويتركُ إلى عدمِ القَطَران، ثُمَّ وثُمَّ هكذا.
وخُفُّهُ عن ذي جِرْمٍ جَفَّ بالدَّلك بالأرضِ وجوَّزَهُ أبو يوسف ? في رطبةٍ):
__________
(1) ولو مستعملاً، به يفتى خلافاً لمحمد ?. ينظر: «الدر المختار» (1: 205).
(2) زيادة من م. وفي ص زيادة: بالماء.
(3) أي يطهر البدن والثوب والمكان عن نجاسة غير مرئية، وهي التي لا جرم لها ولا تحس بعد الجفاف سواء كان له لون أم لا. ينظر: «العمدة» (1: 137).
(4) وهو قيد لهما، وعن محمد أن العصر في المرَّة الثالثة كاف، وهو أرفق، والأول ظاهر الرواية، وقيل عن أبي يوسف ومحمد أيضاً: إنه يطهر إن ظُنَّ طهارته بالغسلات بلا عصر، والمدار على غلبة الظن؛ لأنه دليل شرعي، وإنما قدرت غلبة الظن بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالباً، وقيل عنده: بالسبع دفعاً للوسوسة ينظر: الاستنجاء. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 238).
(5) أي وإن لم يمكن عصره بأن يكون النجس شيئاً صلباً كالجلد والحصير ونحوها، يغسله ويتركه إلى أن ينتهي إلى عدم التقاطر، ثم يغسل ويترك هكذا، فإن المقصود من العصر هو استخراج النجاسة بالتقاطر، فحيث لم يكن العصر اعتبر نفس التقاطر. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 138)، وهذا عند أبي يوسف، وقال محمد: ما لم يمكن عصره لا يطهر. ويطهر عند أبي يوسف ما لا ينعصر إذا تنجس بغسله وتجفيفه ثلاثاً كالحنطة المتنجسة والخزف والخشب الجديدين والحصير والسكين المموَّه بالماء النجس واللحم المُغْلى به. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 239).
المجلد
العرض
16%
تسللي / 1240