اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

123
ثُمَّ يقرأ، ويؤمِّنُ بعد ولا الضَّالين سِرَّاً، كالمأموم، ثُمَّ يُكبِّرُ للرُّكوع خافضاً، ويعتمدُ بيديه على ركبتيَّه مُفرِّجاً أصابعَه باسطاً ظهرَه، غيرَ رافعٍ ولا مُنَكِسٍ رأسَه، ويُسَبِّحُ ثلاثاً، وهو أدناه، ثُمَّ يُسَمِّع رافعاً رأسَه، ويكتفي به الإمام، وبالتَّحميدِ المؤتمّ، والمنفردُ يجمعُ بينهما، ويقومُ مستوياً. ثُمَّ يُكَبِّرُ ويسجد، فيضعُ ركبتيه أوَّلاً، ثُمَّ يديه، ثُمَّ وجهَهُ بين كفيهِ، ويديه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأحاديث الصِّحاح واردٌ في أنَّه ? والخلفاءَ الرَّاشدين يفتتحون: بـ {لحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين} (1).
(ثُمَّ يقرأ، ويؤمِّنُ بعد ولا الضَّالين سِرَّاً، كالمأموم، ثُمَّ يُكبِّرُ للرُّكوع خافضاً، ويعتمدُ بيديه على ركبتيَّه مُفرِّجاً أصابعَه باسطاً ظهرَه، غيرَ رافعٍ ولا مُنَكِسٍ رأسَه، ويُسَبِّحُ ثلاثاً، وهو أدناه، ثُمَّ يُسَمِّع): أي يقول: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، (رافعاً رأسَه، ويكتفي به الإمام، وبالتَّحميدِ المؤتمّ، والمنفردُ يجمعُ بينهما (2)، ويقومُ مستوياً.
ثُمَّ يُكَبِّرُ (3) ويسجد، فيضعُ ركبتيه أوَّلاً، ثُمَّ يديه، ثُمَّ وجهَهُ بين كفيهِ، ويديه
__________
(1) من حديث أنس بن مالك ?، قال: «صلَّيتُ خلفُ النَّبيِّ ? وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ {الحمد لله رب العالمين}، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أَوَّل قراءة ولا في آخرها» في «صحيح مسلم» (1: 299)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 248)، و «المجتبى» (2: 133)، و «المسند المستخرج» (2: 23)، و «مسند أبي عوانة» (1: 488)، وغيرها، وينظر: «إحكام القنطرة في أحكام البسملة» للكنوي، فإنه ذكر الاختلاف فيها مع بيان أدلة كل فريق وما لها وما عليها.
(2) اختلفوا في المنفرد:
الأول: أنه يجمع بينهما، وهو رواية الحسن، وصححه صاحب «الهداية» (1: 49)، و «الملتقى» (ص 14)، واختاره المصنف، وصاحب «تحفة الملوك» (ص 73)، و «التنوير» (1: 334)، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 334): على المعتمد.
والثاني: أنه يأتي بالتحميد لا غير، وهو رواية أبي يوسف ?، وصححه في «المبسوط» (1: 21)، واختاره صاحب «الكنْز» (ص 12)، وقال صاحب «المختار» (ص 70): وعليه أكثر المشايخ.
والثالث: أنه يأتي بالتسميع لا غير، وصححه في «السراج» معزياً إلى شيخ الإسلام. ينظر: «درر الحكام» (1: 71)، و «رد المحتار» (1: 334).
(3) بلا رفع لليدين خلافاً للشافعية ينظر: «المنهاج» (1: 164)، وللإمام محمد أنور شاه الكشميري الحنفي رسالة اسمها «نيل الفرقدين في رفع اليدين» بسط فيها أدلة كل فريق، وبيَّن أن كلاً منهم عنده من الأدلة تؤيِّد ما ذهب إليه.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1240