منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
125
على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً، ويتشهَّدُ كابنِ مسعودٍ ?، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً (1))، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) ?، فإنَّ عنده يعقدُ الخِنْصَر، والبِنْصَر، ويُحَلِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالسَّبابة عند التَّلفُّظِ بالشَّهادتين، ومثل هذا جاءَ عن علمائنا أيضاً ?.
(ويتشهَّدُ (3) كابنِ مسعودٍ (4) ?، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى (5))،
__________
(1) اختلفوا فيها على أقوال:
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (1: 272)، والقاري في «فتح باب العناية» (1: 264)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و «التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص 81 - 82)، وابن عابدين في «رد المحتار» (1: 342)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (120 - 130)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص 130 - 135)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص 256 - 263).
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص 27)، والقدوري في «مختصره» (ص 10)، وصاحب «الهداية» (ص 51)، و «الكنْز» (ص 11 - 12)، و «الملتقى» (ص 14)، و «المختار» (1: 70)، و «الفتاوى البزازية» (1: 26)، و «غرر الأحكام» (1: 74)، و «خلاصة الكيداني» (ق 2/ب)، وشرحه للريحاني (ص 31)، وفي «التنوير» (1: 341): وعليه الفتوى.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق 26/أ)، و «المراقي» (ص 270 - 271)، و «تحفة الملوك» (ص 75)، و «الدر المختار» (1: 341 - 342)، و «الدر المنتقى» (1: 100).
(2) ينظر: «المنهاج» (1: 173)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين.
(3) في ف و م: تشهد.
(4) مر سابقاً ذكره (1: 119).
(5) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (1: 170).
على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً، ويتشهَّدُ كابنِ مسعودٍ ?، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على فخذيه موجِّهاً أصابعه نحو القبلة مبسوطةً (1))، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (2) ?، فإنَّ عنده يعقدُ الخِنْصَر، والبِنْصَر، ويُحَلِّقُ الوسطى والإبهام، ويشيرُ بالسَّبابة عند التَّلفُّظِ بالشَّهادتين، ومثل هذا جاءَ عن علمائنا أيضاً ?.
(ويتشهَّدُ (3) كابنِ مسعودٍ (4) ?، ولا يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليين الفاتحةَ فقط، وهي أفضل، وإن سبَّح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأُولى (5))،
__________
(1) اختلفوا فيها على أقوال:
الأول: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون، كصاحب «الفتح» (1: 272)، والقاري في «فتح باب العناية» (1: 264)، وله رسالتان فيهما، وهما «تزيين العبارة بتحسين الإشارة»، و «التدهين للتزيين على وجه التبيين»، وبحر العلوم في «رسائل الأركان» (ص 81 - 82)، وابن عابدين في «رد المحتار» (1: 342)، وله رسالة فيها اسمها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد» (120 - 130)، وذيلٌ على هذه الرسالة (ص 130 - 135)، وهما مطبوعتان ضمن «رسائله»، واللكنوي في «نفع المفتي» (ص 256 - 263).
الثاني: بسط الأصابع بدون إشارة، وهو اختيار المصنف، والطحاوي في «مختصره» (ص 27)، والقدوري في «مختصره» (ص 10)، وصاحب «الهداية» (ص 51)، و «الكنْز» (ص 11 - 12)، و «الملتقى» (ص 14)، و «المختار» (1: 70)، و «الفتاوى البزازية» (1: 26)، و «غرر الأحكام» (1: 74)، و «خلاصة الكيداني» (ق 2/ب)، وشرحه للريحاني (ص 31)، وفي «التنوير» (1: 341): وعليه الفتوى.
الثالث: الإشارة مع البسط بدون العقد، صححه صاحب «المواهب» (ق 26/أ)، و «المراقي» (ص 270 - 271)، و «تحفة الملوك» (ص 75)، و «الدر المختار» (1: 341 - 342)، و «الدر المنتقى» (1: 100).
(2) ينظر: «المنهاج» (1: 173)، قال النووي في كيفيته: ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر، وكذا الوسطى في الأظهر، ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله: إلا الله، ولا يحركها، والأظهر ضمّ الإبهام إليها كعاقدٍ ثلاثة وخمسين.
(3) في ف و م: تشهد.
(4) مر سابقاً ذكره (1: 119).
(5) أي كالقعدة الأولى من الافتراش والنصب. ينظر: «العمدة» (1: 170).