اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

126
والمرأةُ تجلسُ على إليتِها اليُسْرى مُخْرجةً رجليها من الجانبِ الأيمن فيهما، ويتشهَّدُ ويصلِّي على النَّبيِّ ?، ويدعو بما يُشْبِهُ القرآن، والمأثورَ من الدُّعاء لا كلامَ النَّاس، ثُمَّ يسلِّمُ عن يمينِه بنيَّةٍ مَن ثَمَّة من الملكِ والبشر، ثُمَّ عن يسارِه كذلك، والمؤتمُّ ينوي إمامَه في جانبِه، وفيهما إن حاذاه، والإمامُ بهما، والمنفردُ المَلَكَ فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خلافاً للشَّافِعِيِّ (1) ?، فإنَّ السُّنَّةَ عنده في التَّشهُّد الثَّاني التَّورك، وهو هيئةُ جلوسِ المرأة في الصَّلاة، وهي هذه: (والمرأةُ تجلسُ على إليتِها اليُسْرى مُخْرجةً رجليها من الجانبِ الأيمن فيهما): أي في التَّشهُّدين.
(ويتشهَّدُ ويصلِّي على النَّبيِّ ?، ويدعو بما يُشْبِهُ القرآن، والمأثورَ من الدُّعاء لا كلامَ النَّاس)، فلا يسألُ شيئاً ممِّا يسألُ من النَّاس.
(ثُمَّ يسلِّمُ عن يمينِه بنيَّةٍ مَن ثَمَّة من الملكِ والبشر، ثُمَّ عن يسارِه كذلك، والمؤتمُّ ينوي إمامَه في جانبِه (2)، وفيهما إن حاذاه (3)، والإمامُ بهما): أي ينوي الإمامُ بالتَّسليمتين (4).
وعند البعضِ الإمامُ لا ينوي؛ لأنَّه يشيرُ إلى القوم، والإشارةُ فوقَ النِيَّة (5).
وعند البعضِ الإمامُ ينوي بالتسليمةِ الأُولى.
(والمنفردُ المَلَكَ فقط (6)).
__________
(1) ينظر: «المنهاج» (1: 172).
(2) يعني إذا كان الإمام في الجانب الأيمن ينويه، وكذا إن كان في يساره. ينظر: «شرح الوقاية» لابن ملك (ق 19/ب).
(3) لأن المحاذي ذو حظٍّ من الجانبين، وهو قول محمد ورواية عن أبي حنيفة ?، واقتصر أبو يوسف على نيته في التسليمة الأولى فقط. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 270).
(4) صححه صاحب «الهداية» (1: 53)، وصححه الصدر الشهيد في «الجامع الصغير» ينظر: «البناية» (2: 258).
(5) وهو قول أبي اليسر ينظر: «البناية» (2: 259).
(6) يعني ينوي بسلامه الحفظة فقط؛ لأنه ليس معه أحد من البشر سواهم. ينظر: «الهداية» (1: 53).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1240