اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

149
......................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند محمَّدٍ ? التَّركُ في ركعةٍ واحدة يُبْطِلُ التَّحريمةَ أيضاً حتَّى لا يصحَّ بناءُ الثَّاني.
وعند أبي يوسف ? لا يُبْطِلُ التَّحريمةَ أصلاً، بل يوجبُ فسادَ الأداءِ فقط، فيصحُّ بناءُ الشَّفْع الثَّاني سواءٌ تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفْعِ الأَوَّل، أو في ركعتيْه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنَّ المسائلَ ثمانية؛ لأنَّ تركَ القراءة:
إمَّا مُقتصرٌ على شفعٍ واحد، وهذا في أربعِ صور، وهي ما قال في «المتن»: أو الأَوَّل، أو الثَّاني، أو إحدى الثَّاني، أو إحدى الأَوَّل، وفي هذه الأربع قضاءُ الرَّكعتينِ بالإجماع.
وإمِّا غيرُ مقتصر، بل موجودٌ في الشَّفعيْن، وهذه أيضاً في أربع مسائل؛ لأنَّه:
إمَّا أن يكونَ التَّركُ في كلِّ الأَوَّلِ مع كلِّ الثَّاني، وهو ما قال في «المتن»: كما لو تركَ قراءةَ شفعيْه.
أو مع بعضِ الثَّاني، وهو ما قال في «المتن»: أو الأَوَّلُ مع إحدى الثَّاني.
وفي هاتين المسألتين قضاءُ الرَّكعتين عند أبي حنيفةَ ومحمَّد ?؛ لبطلانِ التَّحريمة عندهما، فلا يصحُّ الشُّروعُ في الشَّفْعِ الثَّاني، فعليه قضاءُ الشَّفع الأَوَّل فقط.
وعند أبي يوسفَ ? قضاءُ الأربع؛ لأنَّه (لمَّا لم تبطلِ التَّحريمةُ) (1) صحَّ الشُّروعُ في الشَّفعِ الثَّاني، وقد أفسدَ الشَّفعيْن بتركِ القراءة، فيقضي أربعاً.
وإمِّا أن يكونَ التَّركُ في ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّلِ مع كلِّ الثَّاني، أو مع ركعةٍ منه، وهما ما قال في «المتن»: وأربعٌ لو تركَ في إحدى كلِّ شفع، أو في الثَّاني وإحدى الأَوَّل، وإنِّما يقضي الأربعِ عند أبي حنيفةَ ? وأبي يوسف- ?؛ لبقاءِ التَّحريمة عندهما.
أمَّا عند أبي حنيفة ?؛ فلأنَّه تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفعِ الأَوَّل، والتَّحريمةُ لا تبطلُ به.
وأمَّا عند أبي يوسف ?؛ فلأنَّ التَّحريمةَ لا تبطلُ بالتَّرك أصلاً، وقد أفسدَ الشَّفعيْن بتركِ القراءة فيقضي أربعاً.
وعند محمَّدٍ ? في جميعِ الصُّور ليس إلا قضاءُ الرَّكعتين. (2)
__________
(1) سقطت من أ و ص و م.
(2) جدول توضيحي يبين الاختلاف في المسألة:
يقضي الأخريين بالاتفاق
يقضي فيها الأوليين بالاتفاق
يقضي فيها ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد وأربعاً عند أبي يوسفـــــــــــــــــــــــــــــ
يقضي فيها أربعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف وركعتين عند محمد
ق
ق
ق
ق
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ق
ق
ك
ق
1ـــــــــــــــــــــــــــــ
ق
ق
ق
ك
ق
ك
ك
ك
ك
ق
ق
ك
ك
ق
ك
2ـــــــــــــــــــــــــــــ
ك
ق
ك
ق
ق
ق
ك
ق
ك
ق
ك
ك
ق
ك
ك
3ـــــــــــــــــــــــــــــ
ق
ك
ك
ق
ق
ق
ك
ك
ق
ك
ق
ق
ك
ك
ك
4ـــــــــــــــــــــــــــــ
ق: إشارة إلى القراءة.
ك: إشارة إلى تركها.
المجلد
العرض
20%
تسللي / 1240