منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
150
ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلاً ثُمَّ نقض، أو شرعَ ظاناً أنَّه عليه، أو لم يقعدْ في وسطِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فظهرَ ما قال (1) في «المختصر»: فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة ? فيما تركِ في إحدى الأَوَّل مع الثَّاني، أو بعضِه: أي ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني، أو في (2) ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف ? في أربعِ مسائلَ (3) يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين، وهو ستَّةُ مسائلَ عند أبي حنيفة ?، وأربع عند أبي يوسف ?، وعند محمَّدٍ ? ركعتين في الكلّ (4).
(ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلاً ثُمَّ نقض): أي إن نَوَى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعدَ على الرَّكعتيْن بقدرِ التَّشهُّد، ثُمَّ نَقَضَ لا قضاءَ عليه؛ لأنَّه لم يشرعْ في الشَّفع الثَّاني، فلم يَجِبْ عليه، (أو شرعَ ظاناً أنَّه عليه (5))، هذه المسألةُ وإن فهمت ممَّا سبق (6)، وهو قولُهُ: ولَزِمَ إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، فهاهنا صرَّح بها، (أو لم يقعدْ في وسطِه): أي إذا صلَّى
__________
(1) أي الشارح ? في «النقاية» (ص 28 - 29).
(2) زيادة من م.
(3) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين، وفي بعض الأول وبعض الثاني، وفي جميع الأول وبعض الثاني، وفي بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 337).
(4) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول.
(5) أي لا يجب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها عليه كصلاة الظهر، ثم تبين أنه كان قد أداها فانقلب هذا نفلاً، فإن أفسده لا يجب قضاؤه؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، وتمامه في «عمدة الرعاية» (1: 205).
(6) ص 148).
ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلاً ثُمَّ نقض، أو شرعَ ظاناً أنَّه عليه، أو لم يقعدْ في وسطِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فظهرَ ما قال (1) في «المختصر»: فيقضي أربعاً عند أبي حنيفة ? فيما تركِ في إحدى الأَوَّل مع الثَّاني، أو بعضِه: أي ركعةٍ من الشَّفع الأَوَّل مع كلِّ الشَّفعِ الثَّاني، أو في (2) ركعةٍ منه، وعند أبي يوسف ? في أربعِ مسائلَ (3) يوجدُ التَّرك في الشَّفعيْن، وفي الباقي ركعتين، وهو ستَّةُ مسائلَ عند أبي حنيفة ?، وأربع عند أبي يوسف ?، وعند محمَّدٍ ? ركعتين في الكلّ (4).
(ولا قضاءَ لو تشهَّدَ أوَّلاً ثُمَّ نقض): أي إن نَوَى أربع ركعاتٍ من النَّفل، وقعدَ على الرَّكعتيْن بقدرِ التَّشهُّد، ثُمَّ نَقَضَ لا قضاءَ عليه؛ لأنَّه لم يشرعْ في الشَّفع الثَّاني، فلم يَجِبْ عليه، (أو شرعَ ظاناً أنَّه عليه (5))، هذه المسألةُ وإن فهمت ممَّا سبق (6)، وهو قولُهُ: ولَزِمَ إتمامُ نفلٍ شرعَ فيه قصداً، فهاهنا صرَّح بها، (أو لم يقعدْ في وسطِه): أي إذا صلَّى
__________
(1) أي الشارح ? في «النقاية» (ص 28 - 29).
(2) زيادة من م.
(3) وهي: ترك القراءة في جميع الشفعين، وفي بعض الأول وبعض الثاني، وفي جميع الأول وبعض الثاني، وفي بعض الأول وجميع الثاني. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 337).
(4) أي كل المسائل كما هو موضح في الجدول.
(5) أي لا يجب القضاء فيما إذا شرع في صلاة على ظن أنها عليه كصلاة الظهر، ثم تبين أنه كان قد أداها فانقلب هذا نفلاً، فإن أفسده لا يجب قضاؤه؛ لأنه كان شرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، وتمامه في «عمدة الرعاية» (1: 205).
(6) ص 148).