منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
152
وبعكسِهِ فَسَد. سُنّ التَّراويح عشرون ركعةً بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده خمسُ ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مرَّةً واحدةً، ولا يتركُ لكسلِ القوم، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبعكسِهِ فَسَد)؛ لأنَّ في الأَوَّلِ يؤدِّيه أكملَ ممِّا وجبَ عليه، وفي الثَّاني انعقدتْ التَّحريمةُ موجبةً للرُّكوعِ والسجود، ولا يجوزُ أداؤُه بالإيماء.
(سُنّ التَّراويح (1) عشرون ركعةً بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (2)
خمسُ ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مرَّةً واحدةً (3)، ولا يتركُ لكسلِ القوم (4)، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان)، وإنِّما كانت التَّراويح سنَّة؛ لأنه واظبَ عليها الخلفاءُ الرَّاشدون (5)، والنَّبيُّ ? بيَّنَ العذرَ في تركِ المواظبة، وهو مخافة أن تكتب علينا (6).
__________
(1) التراويح عشرون ركعة سنة مؤكّدة كما حققه اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص 124 - 134)، وينظر: «منحة السلوك» (1: 202).
(2) اختلفوا في وقتها:
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الكنْز» (ص 17)، و «الملتقى» (ص 19)، و «المراقي» (ص 405)، وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز» (ص 40)، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 93)، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 473): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنه المأثور المتوارث. ينظر: «رد المحتار» (1: 473).
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب «البحر» 2: 73): لم أر من صححه.
(3) زيادة من ق.
(4) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل. ينظر: «الدر المختار» (1: 475)، وتمامه في «رد المحتار».
(5) في «صحيح البخاري» (2: 707)، و «موطأ مالك» (1: 113 - 114)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 155)، و «شعب الإيمان» (3: 176 - 177)، وغيرها.
(6) عن عائشة ?: إن رسول الله ? صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ?، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتُم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاَّ أني خشيتُ أن تفرض عليكم»، في «صحيح البخاري» (1: 313)، و «صحيح مسلم» (1: 524)، واللفظ له. وتمام الأدلة على أن التراويح عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» (ص 93 - 137)، وحاشيتها «نخبة الأنظار على تحفة الأخيار» للكنوي، وينظر أيضاً: «التوضيح في صلاتي التروايح والتسابيح» للدكتور فضل حسن عباس.
وبعكسِهِ فَسَد. سُنّ التَّراويح عشرون ركعةً بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده خمسُ ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مرَّةً واحدةً، ولا يتركُ لكسلِ القوم، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبعكسِهِ فَسَد)؛ لأنَّ في الأَوَّلِ يؤدِّيه أكملَ ممِّا وجبَ عليه، وفي الثَّاني انعقدتْ التَّحريمةُ موجبةً للرُّكوعِ والسجود، ولا يجوزُ أداؤُه بالإيماء.
(سُنّ التَّراويح (1) عشرون ركعةً بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده (2)
خمسُ ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحة، والسُنَّةُ فيها الختمُ مرَّةً واحدةً (3)، ولا يتركُ لكسلِ القوم (4)، ولا يوترُ بجماعةٍ خارجَ رمضان)، وإنِّما كانت التَّراويح سنَّة؛ لأنه واظبَ عليها الخلفاءُ الرَّاشدون (5)، والنَّبيُّ ? بيَّنَ العذرَ في تركِ المواظبة، وهو مخافة أن تكتب علينا (6).
__________
(1) التراويح عشرون ركعة سنة مؤكّدة كما حققه اللكنوي في «تحفة الأخيار» (ص 124 - 134)، وينظر: «منحة السلوك» (1: 202).
(2) اختلفوا في وقتها:
الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب «الكنْز» (ص 17)، و «الملتقى» (ص 19)، و «المراقي» (ص 405)، وظاهر اختيار ملا مسكين في «شرح الكنْز» (ص 40)، وصححه صاحب «الاختيار» (1: 93)، وقال صاحب «الدر المختار» (1: 473): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته.
الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في «الخلاصة»، ورجحه في «غاية البيان» بأنه المأثور المتوارث. ينظر: «رد المحتار» (1: 473).
الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب «البحر» 2: 73): لم أر من صححه.
(3) زيادة من ق.
(4) لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس، وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالماً بأهل زمانه، فهو جاهل. ينظر: «الدر المختار» (1: 475)، وتمامه في «رد المحتار».
(5) في «صحيح البخاري» (2: 707)، و «موطأ مالك» (1: 113 - 114)، و «صحيح ابن خزيمة» (2: 155)، و «شعب الإيمان» (3: 176 - 177)، وغيرها.
(6) عن عائشة ?: إن رسول الله ? صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ?، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتُم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاَّ أني خشيتُ أن تفرض عليكم»، في «صحيح البخاري» (1: 313)، و «صحيح مسلم» (1: 524)، واللفظ له. وتمام الأدلة على أن التراويح عشرون ركعة في «تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» (ص 93 - 137)، وحاشيتها «نخبة الأنظار على تحفة الأخيار» للكنوي، وينظر أيضاً: «التوضيح في صلاتي التروايح والتسابيح» للدكتور فضل حسن عباس.