منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
163
باب سجود السهو
يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً: كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما قال أبو حنيفة ? بالفسادِ الموقوف؛ لأنَّه إن فسدَ كلُّ واحدٍ منها لوجوبِ رعايةِ التَّرتيب فساداً غيرَ موقوفٍ فحين أدَّى السَّادسَ تبيَّنَ أن رعايةَ التَّرتيبِ كانت في الكثير، وهذا باطلٌ فقلنا: بالتَّوقُّف حتَّى يظهرَ أن رعايةَ التَّرتيب إن كانت في الكثيرِ فلا تجوز، أو في القليل فتجوز.
باب سجود (1) السهو
(يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ (2)
سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (3): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد (4))، رُوِي عن أبي حنيفةَ ? أنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل
__________
(1) زيادة من أ و ت و ج و س و م.
(2) قد اختلفوا فيه:
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الكافي» أنه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره المصنف، وصاحب «التنوير» (1: 495)، وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 496).
الثاني: بعد تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في «الهداية» (1: 74)، واختاره صاحب «الملتقى» (1: 21).
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف، وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار» (1: 495).
(3) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 365).
(4) اختلفوا فيما يجب على أقوال:
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة ?.
الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (1: 193)، و «فتح باب العناية» (1: 365).
الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (1: 498)، و «الدر المنتقى» (1: 148)، وصححه صاحب «درر الحكام» (1: 151)، و «مجمع الأنهر» (1: 149)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 498): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.
والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص 271): هو الأصح، وهو قول الأكثر.
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (1: 498).
والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه ?. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 149).
باب سجود السهو
يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً: كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما قال أبو حنيفة ? بالفسادِ الموقوف؛ لأنَّه إن فسدَ كلُّ واحدٍ منها لوجوبِ رعايةِ التَّرتيب فساداً غيرَ موقوفٍ فحين أدَّى السَّادسَ تبيَّنَ أن رعايةَ التَّرتيبِ كانت في الكثير، وهذا باطلٌ فقلنا: بالتَّوقُّف حتَّى يظهرَ أن رعايةَ التَّرتيب إن كانت في الكثيرِ فلا تجوز، أو في القليل فتجوز.
باب سجود (1) السهو
(يجبُ له بعد سلامٍ واحدٍ (2)
سجدتانِ وتشهُّدٍ وسلام إذا قدَّمَ رُكناً، أو أخَّرَه، أو كرَّرَه، أو غيَّرَ واجباً، أو تركَهُ ساهياً (3): كركوعٍ قبل القراءة، وتأخيرِ القيامِ إلى الثَّالثةِ بزيادةِ على التَّشهُّد (4))، رُوِي عن أبي حنيفةَ ? أنَّ مَن زادَ على التَّشهُّد الأَوَّل
__________
(1) زيادة من أ و ت و ج و س و م.
(2) قد اختلفوا فيه:
الأول: بعد سلام عن يمينه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام، وقال في «الكافي» أنه الصواب، وعليه الجمهور، واختاره المصنف، وصاحب «التنوير» (1: 495)، وصححه صاحب «الدر المختار» (1: 496).
الثاني: بعد تسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في «الهداية» (1: 74)، واختاره صاحب «الملتقى» (1: 21).
الثالث: بعد سلام تلقاء وجهه من غير انحراف، وهو مختار فخر الإسلام. كذا في «رد المحتار» (1: 495).
(3) هذا القيد راجع إلى كل واحد مما تقدَّم. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 365).
(4) اختلفوا فيما يجب على أقوال:
الأول: يجب بمطلق الزيادة ولو بحرف، وهو مروي عن أبي حنيفة ?.
الثاني: يجب بمقدار اللهم صل على محمد، وصححه صاحب «التبيين» (1: 193)، و «فتح باب العناية» (1: 365).
الثالث: يجب بالتأخير بمقدار ركن، واختاره صاحب «التنوير» (1: 498)، و «الدر المنتقى» (1: 148)، وصححه صاحب «درر الحكام» (1: 151)، و «مجمع الأنهر» (1: 149)، قال ابن عابدين في «رد المحتار» (1: 498): الظاهر أنه لا تنافي بين هذا القول والقول الثاني.
والرابع: لا يجب ما لم يقل وعلى آل محمد، قال الحلبي في «شرح المنية الصغير» (ص 271): هو الأصح، وهو قول الأكثر.
الخامس: لا يجب ما لم يبلغ إلى قوله: حميد مجيد. ينظر: «التاتارخانية» عن «الحاوي». كذا في «رد المحتار» (1: 498).
والسادس: لا سهو عندهما عليه أصلاً، ففي «الزاهدي»: وبه أفتى بعض أهل زماننا، وفي «المحيط»: واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه ?. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 149).