اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

164
وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل: كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب. ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب بسهوِ إمامِه إن سجد، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي ما فات عنه. ومَن سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو، وإلاَّ قام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو، وقيل: لا يجبُ سجودُ السَّهو بقولِه: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، ونحوه، وإنِّما المعتبرُ مقدارُ ما يؤدِّي فيه رُكْناً، (وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه (1)، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل (2): كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب.
ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب (3) بسهوِ إمامِه إن سجد (4)، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي (ما فات عنه.
ومَن) (5) سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو (6)، وإلاَّ قام
__________
(1) زيادة من أ و ب و س.
(2) وهو اختيار صاحب «الكنْز» (ص 18)، وصححه صاحب «التبيين» (1: 193)، فقال: والصحيح أنه يجب بترك واجب لا غير، وهذا لأن في التقديم والتأخير والتغيير ترك الواجب؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملاً للكل.
(3) زيادة من ق.
(4) أما لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد، فإنه يسقط عن المقتدي، ينظر: «البحر» (1: 107)، قال ابنُ عابدين في «رد المحتار» (1: 498): والظاهر أن المقتدي تجب عليه الإعادة كالإمام إن كان السقوط بفعله العمد؛ لتقرر النقصان بلا جابر من غير عذر.
(5) زيادة من أ و ب، وفي س: ومن.
(6) أما إذا عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو. ينظر: «نور الإيضاح» (ص 225)،
المجلد
العرض
21%
تسللي / 1240