اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الصلاة

174
كرَّرَها في مجلسٍ كفته سجدة وإن بدَّلَها أو المجلسَ لا، وإسداء الثَّوب، والانتقالُ من غُصنٍ إلى غُصنٍ آخر تبديل، وتجب أُخرى لو تبدَّلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي لا في عكسِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن لم يتَّحدِ المجلس، وفي الصُّورة الثَّانية لمَّا سجدَ قبل الصَّلاةِ لا يقعُ عمَّا وجبتْ في الصَّلاة قطّ.
ولفظ: «المختصر» (1): وإن أعادَ في مجلس، أو في صلاةٍ كفى سجدة: أي قرأ في غيرِ الصَّلاة ثُمَّ أعادَها في الصَّلاة، وفُهِمَ من تخصيصِ المُعاد بكونِهِ في الصَّلاة أنَّ الأُولى في غيرِ الصَّلاة.
(كرَّرَها في مجلسٍ كفته سجدة)، ولا فرقَ بين ما قرأَ مرَّتيْن، ثُمَّ سجد، أو قرأ وسجد، ثُمَّ قرأها في ذلك المجلس، فعلى هذا إن كرَّرَها في ركعةٍ واحدةٍ تكفي سجدةٌ واحدة، سواءٌ سجدَ ثُمَّ أعاد، أو أعادَ ثُمَّ سجد، وإن كرَّرَ في ركعةٍ أُخرى (يكفيه سجدةٌ واحدة) (2)، هذا عند أبي يوسف (3) ? خِلافاً لمحمَّد ?.
(وإن بدَّلَها): أي آيةَ السَّجدة، (أو المجلسَ لا): أي قرأ آيتين في مجلسٍ واحد، أو آيةً واحدةً في مجلسين لا تكفي سجدةٌ واحدة.
(وإسداء الثَّوب، والانتقالُ من غُصنٍ إلى غُصنٍ آخر تبديل)، اسداء الثَّوب (4) أن يغرزَ الحائكُ في الأرضِ خشباتٍ يسوِّي فيها سدى الثَّوبِ في ذهابِهِ ومجيئِه، فإنَّ مجلسَه يتبدَّلُ بالانتقالِ من مكانٍ إلى مكان.
(وتجب أُخرى): أي على السَّامع، (لو تبدَّلَ مجلسُ السَّامعِ دون التَّالي لا في عكسِه): أي لا يجبُ سجدةٌ أخرى على السَّامع إن تبدَّل مجلسُ التَّالي دون السَّامع.
واعلمْ أنَّ المجلسَ هنا يتبدَّلُ بالشُّروع في أمرٍ آخر، وبالانتقالِ من مكانٍ إلى مكانٍ لا يتحدان حُكماً، أمَّا زوايا البيتُ والمسجد، ففي حكمِ مكانِ واحد بدلالةِ صحَّة الاقتداء، وأغصانُ الشَّجرةِ الواحدةِ أمكنةٌ مختلفةٌ في ظاهرِ الرِّواية (5).
وفي «النَّوادر» (6): مكانٌ واحد.
__________
(1) العبارة في «النقاية» (ص 34): وإن كرر في مجلس واحد، أو صلاة، يكفي سجدة.
(2) زيادة من ف و م.
(3) في ف عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي م: عند أبي حنيفة.
(4) أسدى الثوب: مدَّه. ينظر: «القاموس» (4: 343)، «اللسان» (3: 1978).
(5) وهو الأصح ينظر: «الهداية» (1: 80)، و «فتح القدير» (1: 476).
(6) الكلام في بيان المراد منها في الدراسة.
المجلد
العرض
22%
تسللي / 1240