منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
175
وكُرِهَ تركُ سجدة وقراءةُ باقي السُّورة لا عكسُه ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامعـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة المسافر
هو مَن قصدَ سيراً وَسَطاً ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالقيام هاهنا لا يتبدل المجلسُ بخلافِ المخيَّرة (1)، فإنَّ القيامَ ثَمَّة دليلُ الإعراض.
(وكُرِهَ (2) تركُ سجدة): أي تركُ آيةِ السَّجدة، (وقراءةُ باقي السُّورة)؛ لأنَّهُ يشبهُ الاستنكاف (3). (لا عكسُه): أي لا يُكْرَهُ قراءةُ آيةِ السَّجدة، وتركُ باقي السُّورة، (ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها)؛ دفعاً لتوهُّمِ التَّفضيل.
(واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامع)؛ لئلا تَجِبُ على السَّامع، (فإنَّه ربَّما يكون السَّامع غير متوضئ) (4).
باب صلاة (5) المسافر
(هو مَن قصدَ سيراً وَسَطاً (6) ثلاثةَ أيَّام ولياليها (7)، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في
__________
(1) المخيَّرة؛ اسمُ مفعولٍ من التَّخيير؛ وهي المرأةُ التي خيَّرها زوجُها لأن تطلقَ نفسها، وقال لها: اختاري نفسك أو نحو ذلك، وحكمُها أنَّها على تخييرها ما لم يتبدَّل المجلس، ولم يوجد ما يدلُّ على إعراضها، فلو خيَّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطلُ خيارها؛ لأن القيامَ دليلُ الإعراض. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 233).
(2) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر: «الدر المختار» (1: 523).
(3) الاستنكاف: الاستكبار. ينظر: «القاموس» (3: 209)، و «اللسان» (6: 4543).
(4) زيادة من أ و س.
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) وَسَطاً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسِّطاً لا بطيئاً ولا سريعاً، فلو قطعَ مدَّةَ السَّفرِ المعتاد في أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ بالمشي السَّريع، والمركبِ السَّريعِ يجبُ عليه القصر. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 234).
(7) ولا اعتبار للفراسخ على المذهب، ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل، واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي (1848 م)، فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي (116.424 كم)، وقيل: ثمانية عشر فرسخاً أي (99.792 كم)، وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي (83.16 كم)، والفتوى على الثاني؛ لأنه الوسط، وفي «المجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 390)، و «رد المحتار» (1: 527).
وكُرِهَ تركُ سجدة وقراءةُ باقي السُّورة لا عكسُه ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامعـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة المسافر
هو مَن قصدَ سيراً وَسَطاً ثلاثةَ أيَّام ولياليها، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبالقيام هاهنا لا يتبدل المجلسُ بخلافِ المخيَّرة (1)، فإنَّ القيامَ ثَمَّة دليلُ الإعراض.
(وكُرِهَ (2) تركُ سجدة): أي تركُ آيةِ السَّجدة، (وقراءةُ باقي السُّورة)؛ لأنَّهُ يشبهُ الاستنكاف (3). (لا عكسُه): أي لا يُكْرَهُ قراءةُ آيةِ السَّجدة، وتركُ باقي السُّورة، (ونُدِبَ ضَمُّ آية، أو آيتين قبلَها إليها)؛ دفعاً لتوهُّمِ التَّفضيل.
(واسْتُحْسِنَ اخفاؤُها عن السَّامع)؛ لئلا تَجِبُ على السَّامع، (فإنَّه ربَّما يكون السَّامع غير متوضئ) (4).
باب صلاة (5) المسافر
(هو مَن قصدَ سيراً وَسَطاً (6) ثلاثةَ أيَّام ولياليها (7)، وفارقَ بيوتَ بلدِه، واعتبرَ في
__________
(1) المخيَّرة؛ اسمُ مفعولٍ من التَّخيير؛ وهي المرأةُ التي خيَّرها زوجُها لأن تطلقَ نفسها، وقال لها: اختاري نفسك أو نحو ذلك، وحكمُها أنَّها على تخييرها ما لم يتبدَّل المجلس، ولم يوجد ما يدلُّ على إعراضها، فلو خيَّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطلُ خيارها؛ لأن القيامَ دليلُ الإعراض. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 233).
(2) مفاده أن الكراهة تحريمية. ينظر: «الدر المختار» (1: 523).
(3) الاستنكاف: الاستكبار. ينظر: «القاموس» (3: 209)، و «اللسان» (6: 4543).
(4) زيادة من أ و س.
(5) زيادة من أ و ب و س.
(6) وَسَطاً: بفتحتين أو يسكن الحرف الوسط: أي متوسِّطاً لا بطيئاً ولا سريعاً، فلو قطعَ مدَّةَ السَّفرِ المعتاد في أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ بالمشي السَّريع، والمركبِ السَّريعِ يجبُ عليه القصر. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 234).
(7) ولا اعتبار للفراسخ على المذهب، ووجهه أن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق في السهل والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل، واختار أكثر المشايخ تقدير أقل مدة السفر بالفراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل يساوي (1848 م)، فقيل: أحد وعشرون فرسخاً أي (116.424 كم)، وقيل: ثمانية عشر فرسخاً أي (99.792 كم)، وقيل: خمسة عشر فرسخاً أي (83.16 كم)، والفتوى على الثاني؛ لأنه الوسط، وفي «المجتبى»: فتوى أئمة خوارزم على الثالث. ينظر: «فتح باب العناية» (1: 390)، و «رد المحتار» (1: 527).