منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
181
والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام، فإنّ نفروا قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر، وإن بقي ثلاثةُ رجال، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام. ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها، وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيّ (1) ?: لا بُدَّ من خُطبتينِ يشتملُ كلُّ واحد (2) منهما على الصَّلاة، والتَّحميد، والوصيةِ بالتَّقوى، والأولى على القراءة، والثَّانية على الدُّعاءِ للمؤمنين.
(والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام): (عندهما، وعند أبي يوسف ? اثنان سوى الإمام) (3)، (فإنّ نفروا (4) قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر، وإن بقي ثلاثةُ رجال (5)، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام (6).
ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها): أي إنَّ أمَّ المسافر، أو المريض، أو العبدُ في الجُمعة صحَّت خلافاً لزُفَر ?، (له: أنَّها) (7) ليست بواجبةٍ عليهم، قلنا: إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم.
(وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها)؛ لأنَّ الجُمعةَ جامعةٌ للجماعات، فلا يجوزُ إلاَّ جماعةٌ واحدة؛ ولهذا لا تجوزُ الجُمعة عند أبي يوسفَ ? بموضعين إلاَّ إذا كان مصرٌ له جانبان، فيصيرُ في حُكْمِ مصرين كبغداد، فيجوزُ حينئذٍ في
__________
(1) في «المنهاج» (1: 285 - 286): خطبتان قبل الصلاة، وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله ?، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع: قراءة آية في إحداهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وقيل: لا تجب، والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب، ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم» (1: 374)، و «المهذب» (1: 111)، و «المقدمة الحضرمية» (1: 104)، و «منهج الطلاب» (1: 19)، وغيره.
(2) زيادة من أ و ب و س.
(3) زيادة من أ.
(4) نفروا: أي تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة. ينظر: «اللسان» (6: 4497).
(5) زيادة من أ و ت.
(6) أي أن يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه، وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا لم يذكره في «الهداية»، ولكنه ذكر في «الكنْز» (ص 21)، و «الملتقى» (ص 24)، وغيرها. ينظر: «رد المحتار» (1: 546).
(7) في أ و ب و س: لانها.
والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام، فإنّ نفروا قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر، وإن بقي ثلاثةُ رجال، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام. ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها، وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيّ (1) ?: لا بُدَّ من خُطبتينِ يشتملُ كلُّ واحد (2) منهما على الصَّلاة، والتَّحميد، والوصيةِ بالتَّقوى، والأولى على القراءة، والثَّانية على الدُّعاءِ للمؤمنين.
(والجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام): (عندهما، وعند أبي يوسف ? اثنان سوى الإمام) (3)، (فإنّ نفروا (4) قبل سجودِه بدأَ بالظُّهر، وإن بقي ثلاثةُ رجال (5)، أو نفروا بعد سجودِهِ أتمَّها، والإذنُ العام (6).
ومَن صَلَحَ إماماً في غيرِها صَلَحَ فيها): أي إنَّ أمَّ المسافر، أو المريض، أو العبدُ في الجُمعة صحَّت خلافاً لزُفَر ?، (له: أنَّها) (7) ليست بواجبةٍ عليهم، قلنا: إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم.
(وكُرِه ظُهْرُ معذور أو مسجونٍ بجماعةٍ في مصرٍ يَوْمَها)؛ لأنَّ الجُمعةَ جامعةٌ للجماعات، فلا يجوزُ إلاَّ جماعةٌ واحدة؛ ولهذا لا تجوزُ الجُمعة عند أبي يوسفَ ? بموضعين إلاَّ إذا كان مصرٌ له جانبان، فيصيرُ في حُكْمِ مصرين كبغداد، فيجوزُ حينئذٍ في
__________
(1) في «المنهاج» (1: 285 - 286): خطبتان قبل الصلاة، وأركانها: خمسة: حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله ?، ولفظهما متعين، والوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها على الصحيح، وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، والرابع: قراءة آية في إحداهما، وقيل: في الأولى، وقيل: فيهما، وقيل: لا تجب، والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب، ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأولى. وينظر: «المنهج القويم» (1: 374)، و «المهذب» (1: 111)، و «المقدمة الحضرمية» (1: 104)، و «منهج الطلاب» (1: 19)، وغيره.
(2) زيادة من أ و ب و س.
(3) زيادة من أ.
(4) نفروا: أي تفرقوا وتركوا الاشتراك في الصلاة. ينظر: «اللسان» (6: 4497).
(5) زيادة من أ و ت.
(6) أي أن يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه، وهذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية، ولذا لم يذكره في «الهداية»، ولكنه ذكر في «الكنْز» (ص 21)، و «الملتقى» (ص 24)، وغيرها. ينظر: «رد المحتار» (1: 546).
(7) في أ و ب و س: لانها.