منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
182
وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها، ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا، ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها. وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا. وإذا خرجَ الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه. وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً، وإذا تمَّت الخُطبة أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موضعين دون الثَّلاثة.
وعند محمَّد ?: لا بأس بأن يصلِّي في موضعين، أو ثلاثة سواءٌ كان للمصرِ جانبان، أو لم يكن، (وبه يفتى) (1).
ولمَّا ذَكَرَ حُكْمَ المعذور، عُلِمَ منه كراهةَ ظُهْرِ غيرِ المعذورِ (2) بالطَّريق الأولى.
(وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها)، قولُهُ: فيه، أي في المصر، (ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا)، هذا عند أبي حنيفة ?، وأمَّا عندهما فلا يبطلُ ظهرُهُ إلاَّ أن يقتدي.
(ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها (3).
وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا.
وإذا خرجَ (4) الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه.
وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً، وإذا تمَّت الخُطبة (5) أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين).
__________
(1) زيادة من أ و ب و س.
(2) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحت، إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 170)، و «فتح باب العناية» (1: 409).
(3) أي من أدرك صلاة الجمعة في التشهد أو سجود السهو يتمها جمعة لا ظهراً خلافاً لمحمد. ينظر: «الدر المختار» (1: 550).
(4) أي صعد على المنبر. ينظر: «التبيين» (1: 223)، و «رمز الحقائق» (1: 72).
(5) زيادة من ق.
وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها، ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا، ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها. وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا. وإذا خرجَ الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه. وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً، وإذا تمَّت الخُطبة أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موضعين دون الثَّلاثة.
وعند محمَّد ?: لا بأس بأن يصلِّي في موضعين، أو ثلاثة سواءٌ كان للمصرِ جانبان، أو لم يكن، (وبه يفتى) (1).
ولمَّا ذَكَرَ حُكْمَ المعذور، عُلِمَ منه كراهةَ ظُهْرِ غيرِ المعذورِ (2) بالطَّريق الأولى.
(وظُهْرُ مَن لا عُذْرَ له فيه قبلها)، قولُهُ: فيه، أي في المصر، (ثُمَّ سعيه إليها، والإمامُ فيها يبطلُهُ أدركَها أو لا)، هذا عند أبي حنيفة ?، وأمَّا عندهما فلا يبطلُ ظهرُهُ إلاَّ أن يقتدي.
(ومدركُها في التَّشهُّد، أو في سجودِ السَّهو يتمُّها (3).
وإذا أُذِّنَ الأَوَّلُ تركوا البيع، وَسَعَوْا.
وإذا خرجَ (4) الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه.
وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً، وإذا تمَّت الخُطبة (5) أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين).
__________
(1) زيادة من أ و ب و س.
(2) أي في غير الجماعة. فصلاته وإن صحت، إلا أنه ارتكب محرماً بترك الفرض القطعي. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 170)، و «فتح باب العناية» (1: 409).
(3) أي من أدرك صلاة الجمعة في التشهد أو سجود السهو يتمها جمعة لا ظهراً خلافاً لمحمد. ينظر: «الدر المختار» (1: 550).
(4) أي صعد على المنبر. ينظر: «التبيين» (1: 223)، و «رمز الحقائق» (1: 72).
(5) زيادة من ق.