منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
183
باب العيدين
حُبِّبَ يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه، ويُؤدِّي فطرتَه، ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه، ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب العيدين
(حُبِّبَ (1) يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه، ويُؤدِّي فطرتَه، ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه)، نفى التَّكبير بالجهرِ حتَّى لو كبَّرَ من غيرِ جهرٍ كان حسناً.
(ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً (2)، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ) (3)، أفادَ (4) في (5) هذه العبارةِ أنَّ صلاةَ العيدِ واجبة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة ?، وهو الأصحّ، وقد قيل (6): إنِّها سُنَّة عند علمائِنا، فإن محمَّداً، قال (7): عيدان اجتمعا في يومِ واحد، فالأَوَّلُ سُنَّة، والثَّاني فريضة، فأجيبَ بأن محمَّداً إنِّما سمَّاها سُنَّة؛ لأنَّ وجوبَها ثَبَتَ بالسُنَّة (8).
__________
(1) حُبِّبَ: من التحبيب، والمراد به أعمُّ من السنة المؤكدة والمستحب، فإن بعضَ الأمور المذكورة عدَّت من السنن المؤكدة كالغسل وغيره. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 245).
(2) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقَّق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إلا في قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الكوثري» (ص 249 - 257)، و «تذكرة العلماء في عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد».
(3) فالخطبة ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (1: 114).
(4) سقطت من م.
(5) زيادة من م.
(6) من القائلين النسفي، وقد صححه في «المنافع»، وصحح القول بالوجوب صاحب «الهداية» (1: 85)، و «المختار» (1: 112)، و «الدر المختار» (1: 555)، واختاره صاحب «الملتقى» (25)، و «الكنْز» (1: 21)، و «التنوير» (1: 55)، وغيرهم
(7) في «الجامع الصغير» (1: 113).
(8) ينظر: «الهداية» (1: 85)،
باب العيدين
حُبِّبَ يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه، ويُؤدِّي فطرتَه، ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه، ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب العيدين
(حُبِّبَ (1) يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه، ويُؤدِّي فطرتَه، ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه)، نفى التَّكبير بالجهرِ حتَّى لو كبَّرَ من غيرِ جهرٍ كان حسناً.
(ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً (2)، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ) (3)، أفادَ (4) في (5) هذه العبارةِ أنَّ صلاةَ العيدِ واجبة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفة ?، وهو الأصحّ، وقد قيل (6): إنِّها سُنَّة عند علمائِنا، فإن محمَّداً، قال (7): عيدان اجتمعا في يومِ واحد، فالأَوَّلُ سُنَّة، والثَّاني فريضة، فأجيبَ بأن محمَّداً إنِّما سمَّاها سُنَّة؛ لأنَّ وجوبَها ثَبَتَ بالسُنَّة (8).
__________
(1) حُبِّبَ: من التحبيب، والمراد به أعمُّ من السنة المؤكدة والمستحب، فإن بعضَ الأمور المذكورة عدَّت من السنن المؤكدة كالغسل وغيره. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 245).
(2) أما مسألة اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد فحقَّق الكوثري عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد إلا في قول شاذ لأحمد. ينظر: «مقالات الكوثري» (ص 249 - 257)، و «تذكرة العلماء في عدم سقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد».
(3) فالخطبة ليست بشرط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم ولا تبطلُ صلاة العيد، بخلاف صلاة الجمعة. ينظر: «حاشية اللكنوي على الجامع الصغير» (1: 114).
(4) سقطت من م.
(5) زيادة من م.
(6) من القائلين النسفي، وقد صححه في «المنافع»، وصحح القول بالوجوب صاحب «الهداية» (1: 85)، و «المختار» (1: 112)، و «الدر المختار» (1: 555)، واختاره صاحب «الملتقى» (25)، و «الكنْز» (1: 21)، و «التنوير» (1: 55)، وغيرهم
(7) في «الجامع الصغير» (1: 113).
(8) ينظر: «الهداية» (1: 85)،