اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

215
وفي مَعْمولِه، وتِبْرِهِ، وعرضِ تجارة قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقير ربعُ عشر، ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه، ووَرِقٌ غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم، ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر، ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ، والعروضُ إليهما بالقيمة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي مَعْمولِه (1)، وتِبْرِهِ (2)، وعرضِ تجارة (3) قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقير ربعُ عشر): أي إن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قوَّمَ عروضَ التِّجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قوِّمت بها.
(ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه). اعلم أن الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ عندنا إلاَّ إذا بلغَ خُمْسَ النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزَّكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ في الأقلّ.
(ووَرِقٌ (4) غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم (5).
ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر (6)): أي لو كان في أوَّل الحولِ عشرونَ ديناراً، ثُمَّ نقصَ في أثناءِ الحول، ثُمَّ تَمَّ في آخر الحولِ تجب الزَّكاة.
(ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ، والعروضُ إليهما بالقيمة) (7): هذا عند أبي حنيفة ?، وأمَّا عندهما فيضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتَّى إذا كان له عشرةُ دنانير وتسعونُ درهماً قيمتُها عشرةُ دنانير تجبُ عنده لا عندهما.
__________
(1) معموله: أي ما عملَ الذَّهبُ والفضَّةُ من الدَّراهمِ والدَّنانيرِ التي يتعاملُ بها النَّاس، وبالجملةِ كلُّ ما يعملُ منهما تجبُ فيهِ الزَّكاةُ إذا بلغتْ نصاباً. ينظر: «العمدة» (1: 286).
(2) تِبْرُه: أي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعمل، وتمامه في «اللسان» (1: 416)، و «مختار الصحاح» (ص 74).
(3) عَرْض التِّجارة؛ العَرْض: المتاعُ، وكلُّ شيء فهو عَرْضٌ سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، قال أبو عبيدة: العُروض: متاعٌ لا يدخلُهُ كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيواناً ولا عقاراً. ينظر: «الصِّحاح» (2: 98).
(4) وَرِقُ: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: «المغرب» (ص 483).
(5) واختلف في الغشّ المساوي والمختار لزومها احتياطاً. ينظر: «التنوير» (2: 32).
(6) هَدْر: باطل ولغو. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 265)، و «مختار الصحاح» (ص 692).
(7) ولا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة، وإن صحت الخلطة. ينظر: «الدر المختار» (ص 34).
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1240