اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

214
وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصابـــــــــــــــــــــــــــــ
باب زكاة المال
وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب) والأصل في هذا أنَّ المال النَّامي سبب؛ لوجوبِ الزَّكاة، والحلولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداء مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحُّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصابِ واحد (1)، حتَّى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحَّ الأداء.
[باب زكاة المال] (2)
(وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل).
اعلم أن هذا الوزنَ يسمَّى وزنَ سبعة، وهو أن يكونَ الدِّرهمُ سبعةَ أجزاءٍ من الأجزاءِ التَّي يكونُ المثقالُ عشرةٌ منها: أي يكونُ الدِّرهم (3) نصفُ مثقال وخُمْسُ مثقال، فيكون عشرةُ دراهمٍ بوزن سبعةِ مثاقيل (4)، والمثقالُ عشرون قيراطاً، والدِّرهمُ أربعةَ عشرَ قيراطاً (5)، والقيراطُ خمسُ شعيرات (6).
__________
(1) لأنَّ النِّصابَ الأوَّلَ أصلٌ في السَّببيَّةِ وما زادَ عليه تبع له. ينظر: «عمدة الرعاية» (1: 284).
(2) زيادة من م.
(3) سقطت من ف و م.
(4) صورته الحسابية: 1 - 7،1 - 10 ? 7/ 10 ? 5/ 10+2/ 10 ? 1/ 2+1/ 5 ? 1 درهم = 0.7 مثقال ? 10 دراهم = 7 مثاقيل.
(5) صورته الحسابية: 10 دراهم = 7 مثاقيل ? 10 دراهم = 7 دراهم 20 قيراط ? 140/ 10 ? 14 قيراط = 1 درهم.
(6) تحويله إلى غرامات.
شعيرة = 0.0588 غم. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص 78)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (1: 144)، و «معجم الفقهاء» (ص 404)، و «الإيضاح والبيان» (ص 224).
القيراط = 50.0588=0.294 غم.
الدرهم: 0.29414=4.116 غم.
المثقال: 0.29420=5.88 غم.
فنصاب الذهب يساوي: 5.8820=117.6 غرام ذهب.
ونصاب الفضة يساوي:4.116200=823.2 غرام فضة.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 1240