أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

222
إلاَّ في نحوِ حطب وفيما سُقِيَ بغَرْب أو داليةٍ نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ الزَّرع، وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ، وأُخِذَ الخَراجُ من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(إلاَّ في نحوِ حطب): كالقصب، والحشيش.
(وفيما سُقِيَ بغَرْب (1) أو داليةٍ (2) نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ (3) الزَّرع): أي تجب الوظيفة: وهي عُشْرُ الكلِّ أو نصفُه، لا أنَّه يرفعُ مُؤَنَ الزَّرع ـ كأجر الحَصَّاد، ونحوه ـ ثُمَّ يُعْطي وظيفته ـ وهي عشرُ الباقي أو نصفُه ـ.
(وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ (4) رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ (5))، اعلم أنَّ العُشْرَ يؤخذُ من أراضي أطفالِنا، فيؤْخذُ ضعفُ ذلك من أراضي أطفالِهم، ولا يسقطُ عنهم العشرُ المضاعفُ بالإسلامِ عند أبي حنيفة ?، (وكذا عند محمَّد ?) (6)، وأمَّا عند أبي يوسف ? فيؤخذُ عشرٌ واحد.
(وأُخِذَ الخَراجُ (7) من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة (8)، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع): أي إن (9) أخذَها من ذميٍّ شُفعة، أو اشترى
__________
(1) الغَرْبُ: مثلُ فَلْسِ: الدَّلْوُ العَظيمةُ يُسْتَقَى بها على السَّانية ـ أي الناقة التي يستقى عليها ـ. ينظر: «المصاح المنير» (ص 445)، و «طلبة الطلبة» (ص 20 - 21).
(2) داليةٌ: دُولابٌ تُدِيرُهُ البقر. ينظر: «غنية ذوي الأحكام» (1: 187)، وفي «المغرب» (ص 168): والدَّالِيَةُ: جِذْعٌ طويلٌ يُرَكَّبُ تركيبَ مَدَاقِّ الأُرْزِ وفي رأْسه مِغْرفةٌ كبيرةٌ يُسْتَقَى بها.
(3) المُؤَن: جمع المؤنة: وهي الثقل، والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكرى الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 216).
(4) في أ و ت و ج و ق: عشر.
(5) العبارة في ت و ج و ص و ف و ق و م: ذمي أو مسلم.
(6) زيادة من أ و ب و س.
(7) الخراج: وهو ما يأخذ السلطان من الأرض خراجاً مقاسمةً، أو وظيفة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام» (1: 123).
(8) شُفعة: مأخوذ من الشفع: بمعنى الضم: وهو عبارةٌ شرعاً عن تملُّكِ الأرضِ بما قامَ على المشتري بالشَّركةِ او الجوار. ينظر: «المغرب» (ص 254)، و «العمدة» (1: 295).
(9) ساقطة من س و ف و م.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1240