أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

225
وفي سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة عند أبي يوسف ?، ومنقطعُ الحاجِّ عند محمَّد ?.، وابنُ السَّبيل: وهو مَن له مالٌ لا معه. وللمزكِّي صرفُها إلى كلِّهم أو إلى بعضِهم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة (1) عند أبي يوسف (2) ?، ومنقطعُ الحاجِّ عند محمَّد ?. (3)
وابنُ السَّبيل: وهو مَن له مالٌ لا معه.
وللمزكِّي صرفُها إلى كلِّهم أو إلى بعضِهم): احترازٌ عن قولِ الشَّافِعِيِّ (4) ?، إذ عنده لا بُدَّ أن يصرفَ إلى جميعِ الأصناف، فيُعطي من كلِّ صنفٍ ثلاثة؛ لأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثة.
ونحنُ نقولُ: إذا دخلَ اللامُ على الجمع، ولا يمكنُ حملُها على المعهود، ولا على الاستغراق، يرادُ بها الجنس، وتبطلُ الجمعيَّة (5)، كما في قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (6).
فهاهنا لا يُرادُ العهد، ولا الاستغراق؛ لأنه إن أريدَ هذا (7) فلا بُدَّ أن يرادَ أنَّ جميعَ الصَّدقاتِ التَّي في الدُّنيا لجميعِ الفقراء ... إلى آخره، فلا يجوزُ أن يُحْرَمَ واحد، وليس هذا في وسعِ أحد، على أنه إن أريدَ جميعُ الصَّدقات لجميعِ هؤلاء، لا يجبُ أن يُعطى كلُّ
__________
(1) منقطع الغزاة: أي الذي عَجِزَ عن اللحوق بجيشِ الإسلام لفقره بهلاكِ النَّفقة والدابة ونحوها، وان كان في بيتِهِ مالٌ وافرٌ. ينظر: «العمدة» (1: 296).
(2) واختار قول أبي يوسف صاحب «الكنْز» (ص 30)، و «التنوير» (2: 61)، وفي «غاية البيان»: هو الأظهر، وصححه الاسبيجابي، وصاحب «مجمع الأنهر» (1: 221)،
(3) ولا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافاً في الحكم للاتفاق على أنه يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر، فمنقطع يعطى له اتفاقاً، وثمرة الخلاف في نحو الوصية والوقف. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 221)، و «رد المحتار» (2: 61).
(4) ينظر: «التنبيه» (ص 45)، و «أسنى المطالب» (1: 403)، «تحفة الحبيب» (2: 366)، وغيرها.
(5) ينظر تمام تحقيق هذا المبحث في كتب الأصول، مثل: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (2: 14 - 15)، و «التوضيح» (1: 52 - 53)، و «التلويح» (1: 53)، و «حاشية ملا خسرو على التلويح» (1: 238 - 239)، و «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» (1: 238 - 239)، وغيرها.
(6) الأحزاب، الآية (52).
(7) أي الاستغراق، وهو شروع في ذكر دليل عدمِ إرادة الاستغراق، وأما عدم إرادة العهدِ فظاهرٌ.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1240