منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
224
الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها.
باب المصارف
منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء. والمسكينُ: مَن لا شيء له. وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه. والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه. ومديونٌ لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها): أي إن كان حريمُ العينِ صالحاً للزِّراعة يجبُ فيها الخَراجُ لا في العين (1).
باب المصارف
(منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء (2).
والمسكينُ: مَن لا شيء له (3).
وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه.
والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه.
ومديونٌ (4) لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.
__________
(1) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار» (2: 53).
(2) أي شيء قليل وهو دون النصاب أو قدر نصابٍ غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى، وعبيد الخدمة، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج اليها. ينظر: «رد المحتار» (2: 59).
(3) أي يحتاج الى المسألة لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الأوَّل. ينظر: «الفتح» (2: 202).
(4) مديون: هو الذي لزمه الدين، فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فجعل كالمعدوم. ينظر: «المحيط البرهاني» (ص 129).
الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها.
باب المصارف
منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء. والمسكينُ: مَن لا شيء له. وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه. والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه. ومديونٌ لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها): أي إن كان حريمُ العينِ صالحاً للزِّراعة يجبُ فيها الخَراجُ لا في العين (1).
باب المصارف
(منهم: الفقيرُ: وهو مَن له أدنى شيء (2).
والمسكينُ: مَن لا شيء له (3).
وعاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه.
والمكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه.
ومديونٌ (4) لا يملكُ نصاباً فاضلاً عن دينِه.
__________
(1) وذلك لتعلق الخراج بالتمكن من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج. ينظر: «الدر المختار» (2: 53).
(2) أي شيء قليل وهو دون النصاب أو قدر نصابٍ غير نام مستغرق في الحاجة: كدار السكنى، وعبيد الخدمة، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج اليها. ينظر: «رد المحتار» (2: 59).
(3) أي يحتاج الى المسألة لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الأوَّل. ينظر: «الفتح» (2: 202).
(4) مديون: هو الذي لزمه الدين، فهو محل الصدقة وإن كان في يديه مال لا يزيد على الدين قدر مئتي درهم فصاعداً؛ لأن مقدار الدين من ماله مستحق بحاجته الأصلية، فجعل كالمعدوم. ينظر: «المحيط البرهاني» (ص 129).