أيقونة إسلامية

منتهى النقاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

227
عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب- ?، ومواليهم، دَفَعَ إلى مَن ظنَّ أنَّه مصرف، فَبَانَ أنَّه عبدُه، أو مكاتبُهُ يعيدُها، وإن بَانَ غناُه، أو كفرُه، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعدْ خلافاً لأبي يوسف- ?
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليّ، وآلِ عبَّاس (1)، وجعفر (2)، وعَقيل (3)، والحارث (4) بن عبد المطلب (5) ?، ومواليهم): أي مُعْتَقِي هؤلاء، (ولا إلى ذميّ، وجازَ غيرُها إليه): أي جازَ أن يصرفَ إلى الذِّميِّ صدقة غيرِ الزَّكاة.
(دَفَعَ إلى مَن (ظنَّ أنَّه) (6) مصرف، فَبَانَ أنَّه عبدُه، أو مكاتبُهُ يعيدُها (7)، وإن بَانَ غناُه، أو كفرُه، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعدْ خلافاً لأبي يوسف- ? (8).
__________
(1) وهو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، عمُّ النبيّ ?، أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وأقام بمكة يكتب إلى الرسول ? أخبار المشركين، وكان مَن هناك من المؤمنين يَتَقَوَّوْنَ به، (51 ق. هـ - 32 هـ). ينظر: «الكنى والأسماء» (1: 623)، «تهذيب الكمال» (14: 225 - 230)، «التقريب» (ص 236)، «الأعلام» (4: 35).
(2) وهو جعفر بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، ابن عمِّ النبيّ ?، هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة فقتل يوم مؤتة (ت 8 هـ). ينظر: «التاريخ الكبير» (2: 185)، و «التاريخ الصغير» (1: 22)، و «الكنى والأسماء» (1: 465)، و «مولد العلماء ووفياتهم» (1: 81).
(3) وهو عَقيل بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الهاشمي، أخو عليّ وجعفر وكان أسنّ منهما، أبو يزيد، شهدَ بدراً مع المشركين مُكْرهاً، وأُسر يومئذ، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤته، وكان من أنسب قريش وأعلمهم بأيامها، (ت 60 هـ). ينظر: «المقتنى في سرد الكنى» (2: 152)، و «الكاشف» (2: 31) و «معجم الصحابة» (2: 290)، «تهذيب الكمال» (20: 235 - 236).
(4) وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، عمِّ النبي ? لم يدرك الإسلام وأولاده هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة والمغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: «مقدمة عمدة الرعاية» (1: 40).
(5) وفائدة التخصيص بهؤلاء أنه يجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنهم لم يناصروا النبي ?. ينظر: «الجوهرة النيرة» (1: 132).
(6) في ج و ف و ق: ظنه. وفي م: ظنه أنه.
(7) أي تجب إعادة الزكاة؛ لأنه لم يخرج عن ملكه خروجاً صحيحاً، وهذا بالإجماع. ينظر: «الاختيار» (1: 158).
(8) ولو لم يتحرّ أو شك أو تحرى فظنَّ أنه ليس بمصرف لم يجزه اتفاقاً. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 225).
المجلد
العرض
27%
تسللي / 1240