منتهى النقاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
228
وحُبِّبَ دفعُ ما يُغنيه عن السُّؤال ليوم، وكُرِه دَفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون، ونقلُها إلى بلدٍ آخرَ إلاَّ إلى قريبِه، أو إلى أحوجَ مَن أهلِ بلدِه.
باب صدقة الفطر
وهي من بُرّ، أو دقيقه، أو سويقه، أو زبيبٍ نصفُ صاع، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ ممَّا يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال من مَجّ أو عدس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحُبِّبَ دفعُ ما يُغنيه عن السُّؤال ليوم، وكُرِه دَفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون، ونقلُها إلى بلدٍ آخرَ إلاَّ إلى قريبِه، أو إلى أحوجَ (1) مَن أهلِ بلدِه).
باب صدقة الفطر
(وهي (2) من بُرّ، أو دقيقه (3)، أو سويقه (4)، أو زبيبٍ (5) نصفُ صاع، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ ممَّا يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال من مَجّ (6) أو عدس).
الصَّاعُ: كيلُ يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال، (فقدِّر بثمانية أرطال) (7) من المَجّ: وهو الماش، أو من العدس. وإنِّما قُدِّرَ بهما لقلَّة التَّفاوت بين حباتِهما عظماً وصغراً، وتخلخلاً واكتنازاً (8)، بخلاف غيرِهما من الحبوب، فإنَّ التَّفاوتَ فيها كثيرُ غايةَ الكثرة.
__________
(1) أو أصلح، أو أروع، أو أنفع للمسلمين. ينظر: «الدر المختار» (2: 68).
(2) ساقطة من ص و ق، وفي ت و ج و ف و م: هي.
(3) دقيقه: أي طحينه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 208).
(4) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس» (25: 480)، و «التعليقات المرضية» (ص 213).
(5) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي «الحقائق»، و «الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» (2: 76)، و «الدر المنتقى» (1: 229). وفي «مجمع الأنهر» (1: 229): الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.
(6) المَجُّ: حبٌّ كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه، ويقال لها: الماش. ينظر: «اللسان» (6: 4137).
(7) ساقطة من ص و ف.
(8) اكتنازاً: من اكتنَزَ الشيء: اجتمع وامتلأ، يقال: كنَزتُ البُرَّ في الجراب فاكتنَزَ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 580)، و «تاج العروس» (15: 304).
وحُبِّبَ دفعُ ما يُغنيه عن السُّؤال ليوم، وكُرِه دَفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون، ونقلُها إلى بلدٍ آخرَ إلاَّ إلى قريبِه، أو إلى أحوجَ مَن أهلِ بلدِه.
باب صدقة الفطر
وهي من بُرّ، أو دقيقه، أو سويقه، أو زبيبٍ نصفُ صاع، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ ممَّا يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال من مَجّ أو عدس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحُبِّبَ دفعُ ما يُغنيه عن السُّؤال ليوم، وكُرِه دَفْعُ مئتي درهمٍ إلى فقيرٍ غيرِ مديون، ونقلُها إلى بلدٍ آخرَ إلاَّ إلى قريبِه، أو إلى أحوجَ (1) مَن أهلِ بلدِه).
باب صدقة الفطر
(وهي (2) من بُرّ، أو دقيقه (3)، أو سويقه (4)، أو زبيبٍ (5) نصفُ صاع، ومن تمرٍ أو شعيرٍ صاعٍ ممَّا يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال من مَجّ (6) أو عدس).
الصَّاعُ: كيلُ يسعُ فيه ثمانيةُ أرطال، (فقدِّر بثمانية أرطال) (7) من المَجّ: وهو الماش، أو من العدس. وإنِّما قُدِّرَ بهما لقلَّة التَّفاوت بين حباتِهما عظماً وصغراً، وتخلخلاً واكتنازاً (8)، بخلاف غيرِهما من الحبوب، فإنَّ التَّفاوتَ فيها كثيرُ غايةَ الكثرة.
__________
(1) أو أصلح، أو أروع، أو أنفع للمسلمين. ينظر: «الدر المختار» (2: 68).
(2) ساقطة من ص و ق، وفي ت و ج و ف و م: هي.
(3) دقيقه: أي طحينه. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 208).
(4) سويقه: أي ما يتّخذ من البُرّ، وهو الناعم من الدقيق. ينظر: «تاج العروس» (25: 480)، و «التعليقات المرضية» (ص 213).
(5) وجعلا الزبيب كالتمر في وجوب صاع منه، وهي رواية الحسن عن الإمام، وصحّحها البهنسي، وغيره، وفي «الحقائق»، و «الشرنبلالية» عن «البرهان»: وبه يفتى. ينظر: «الدر المختار» (2: 76)، و «الدر المنتقى» (1: 229). وفي «مجمع الأنهر» (1: 229): الأولى أن يراعى فيه القدر والقيمة.
(6) المَجُّ: حبٌّ كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه، ويقال لها: الماش. ينظر: «اللسان» (6: 4137).
(7) ساقطة من ص و ف.
(8) اكتنازاً: من اكتنَزَ الشيء: اجتمع وامتلأ، يقال: كنَزتُ البُرَّ في الجراب فاكتنَزَ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 580)، و «تاج العروس» (15: 304).